تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
كتب الفاضل ( 1 ) ، والكركي ( 2 ) ، والشهيدين ( 3 ) ، وأكثر المتأخرين ( 4 ) ، بل عن الخمسة الأولى الاجماع عليه ( 5 ) . ونسب بعض مشايخنا المحققين ( 6 ) هذا القول إلى العماني ، والإسكافي ، والديلمي ، والحلبي ، والقاضي ، والحلي . للأصل ، والاطلاقات ، وخصوص الصحاح . منها : صحيحة زرارة وبكير : " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ، " ( 7 ) . وأخرى : " فإذا مسح بشئ من رأسه وبشئ من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه . " ( 8 ) . وقيل : يجب مقدار إصبع وهو المحكي عن المقنعة ، والتهذيب ، والخلاف ( 9 ) ، وجمل السيد ، والراوندي ( 10 ) في موضع من الكتاب المذكور ، وفي
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 16 ، التحرير 1 : 10 ، تبصرة المتعلمين : 6 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 218 . ( 3 ) قال الشهيد الأول في اللمعة : 18 ثم مسح مقدم الرأس بمسماه . وهو باطلاقه يدل على الاجتزاء بأقل من إصبع ولهذا قال الثاني في شرحها ( الروضة 1 : 75 ) : ولو يجزء من إصبع وأما كلماته في الدروس والبيان والذكرى فلا تفيد الاجتزاء بالأقل - كما سيأتي من المصنف - بل تفيد العكس . ( 4 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 104 ، وصاحبا المدارك : 207 ، والذخيرة : 29 . ( 5 ) راجع ص 109 - رقم ، ، 5 ، 6 . ( 6 ) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح : ( مخطوط ) . ( 7 ) التهذيب 1 : 90 / 237 ، الإستبصار 1 : 61 / 182 ، الوسائل 1 : 414 أبواب الوضوء ب 23 ح 4 . ( 8 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 17 ح 5 ، التهذيب 1 : 76 / 191 ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 . ( 9 ) المقنعة : 48 ، التهذيب 1 : 89 ، الخلاف 1 : 82 . ( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 24 ، فقه القرآن 1 : 29 .