كتب الفاضل ( 1 ) ، والكركي ( 2 ) ، والشهيدين ( 3 ) ، وأكثر المتأخرين ( 4 ) ، بل عن
الخمسة الأولى الاجماع عليه ( 5 ) .
ونسب بعض مشايخنا المحققين ( 6 ) هذا القول إلى العماني ، والإسكافي ،
والديلمي ، والحلبي ، والقاضي ، والحلي .
للأصل ، والاطلاقات ، وخصوص الصحاح .
منها : صحيحة زرارة وبكير : " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من
قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ، " ( 7 ) .
وأخرى : " فإذا مسح بشئ من رأسه وبشئ من رجليه ما بين الكعبين إلى
آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه . " ( 8 ) .
وقيل : يجب مقدار إصبع وهو المحكي عن المقنعة ، والتهذيب ،
والخلاف ( 9 ) ، وجمل السيد ، والراوندي ( 10 ) في موضع من الكتاب المذكور ، وفي
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 16 ، التحرير 1 : 10 ، تبصرة المتعلمين : 6 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 218 .
( 3 ) قال الشهيد الأول في اللمعة : 18 ثم مسح مقدم الرأس بمسماه . وهو باطلاقه يدل على الاجتزاء
بأقل من إصبع ولهذا قال الثاني في شرحها ( الروضة 1 : 75 ) : ولو يجزء من إصبع وأما كلماته في
الدروس والبيان والذكرى فلا تفيد الاجتزاء بالأقل - كما سيأتي من المصنف - بل تفيد العكس .
( 4 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 104 ، وصاحبا المدارك : 207 ، والذخيرة : 29 .
( 5 ) راجع ص 109 - رقم ، ، 5 ، 6 .
( 6 ) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح : ( مخطوط ) .
( 7 ) التهذيب 1 : 90 / 237 ، الإستبصار 1 : 61 / 182 ، الوسائل 1 : 414 أبواب الوضوء ب 23
ح 4 .
( 8 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 17 ح 5 ، التهذيب 1 : 76 / 191 ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء
ب 15 ح 3 .
( 9 ) المقنعة : 48 ، التهذيب 1 : 89 ، الخلاف 1 : 82 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 24 ، فقه القرآن 1 : 29 .