ووجوب النزع مطلقا - كالمنتهى ( 1 ) - كعدمه كذلك - كما احتمله فيه - لا
وجه له .
وصدق غسل اليد بدونه ، وعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله الأعراب
مع عدم الانفكاك فيهم غالبا ( 2 ) - بعد ورود الأمر بغسل الظواهر وعدم جواز ترك
جزء من اليد - لا وقع له .
نعم ، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء ، اتجه
عدم وجوب نزعه .
الرابع : مسح الرأس . ووجوبه أيضا ثابت بالثلاثة .
والقدر الواجب فيه المسمى ، ولو بجزء من إصبع ، ممرا له على الممسوح
ليتحقق اسمه ، وفاقا للأكثر كما في المدارك ( 3 ) والغرر ، ومنهم التبيان ، والمجمع ،
وروض الجنان لأبي الفتوح ( 4 ) ، وأحكام القرآن للراوندي ( 5 ) ، والغنية ( 6 ) ،
والمبسوط ، والجمل والعقود ( 7 ) ، والسرائر ( 8 ) ، والمصباح للسيد ( 9 ) ، والاصباح ،
والجامع ، والمعتبر ( 10 ) ، والشرائع ، والنافع ( 11 ) ، والقواعد ، والمنتهى ( 12 ) ، بل سائر
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 59 .
( 2 ) كما في الذخيرة : 29 .
( 3 ) المدارك 1 : 207 .
( 4 ) التبيان 3 : 451 مجمع البيان 2 : ، 164 ، روض الجنان 4 : 125 .
( 5 ) فقه القرآن 1 : 17 .
( 6 ) الموجود في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 53 : والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع
مضمومة ويجزي مقدار إصبع واحدة بالاجماع المذكور .
( 7 ) المبسوط 1 : 21 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 109 .
( 8 ) السرائر 1 : 101 .
( 9 ) نقله عنه في المنتهى 1 : 60 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 36 ، المعتبر 1 : 144 .
( 11 ) الشرائع 1 : 21 ، المختصر النافع : 6 .
( 12 ) القواعد 1 : 11 ، المنتهى 1 : 59 .