تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ووجوب النزع مطلقا - كالمنتهى ( 1 ) - كعدمه كذلك - كما احتمله فيه - لا وجه له . وصدق غسل اليد بدونه ، وعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله الأعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالبا ( 2 ) - بعد ورود الأمر بغسل الظواهر وعدم جواز ترك جزء من اليد - لا وقع له . نعم ، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء ، اتجه عدم وجوب نزعه .
الرابع : مسح الرأس . ووجوبه أيضا ثابت بالثلاثة . والقدر الواجب فيه المسمى ، ولو بجزء من إصبع ، ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه ، وفاقا للأكثر كما في المدارك ( 3 ) والغرر ، ومنهم التبيان ، والمجمع ، وروض الجنان لأبي الفتوح ( 4 ) ، وأحكام القرآن للراوندي ( 5 ) ، والغنية ( 6 ) ، والمبسوط ، والجمل والعقود ( 7 ) ، والسرائر ( 8 ) ، والمصباح للسيد ( 9 ) ، والاصباح ، والجامع ، والمعتبر ( 10 ) ، والشرائع ، والنافع ( 11 ) ، والقواعد ، والمنتهى ( 12 ) ، بل سائر
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 59 . ( 2 ) كما في الذخيرة : 29 . ( 3 ) المدارك 1 : 207 . ( 4 ) التبيان 3 : 451 مجمع البيان 2 : ، 164 ، روض الجنان 4 : 125 . ( 5 ) فقه القرآن 1 : 17 . ( 6 ) الموجود في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 53 : والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار إصبع واحدة بالاجماع المذكور . ( 7 ) المبسوط 1 : 21 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 109 . ( 8 ) السرائر 1 : 101 . ( 9 ) نقله عنه في المنتهى 1 : 60 . ( 10 ) الجامع للشرائع : 36 ، المعتبر 1 : 144 . ( 11 ) الشرائع 1 : 21 ، المختصر النافع : 6 . ( 12 ) القواعد 1 : 11 ، المنتهى 1 : 59 .