بقدر ما عتق منه " ( 1 ) .
وصحيحة ابن حازم : " المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى " ( 2 ) .
وعلى الأول أيضا بخصوصه : ما روي عن علي ( عليه السلام ) قال : " إنه
يحجب بقدر ما فيه من الرقية " ( 3 ) .
وحسنة محمد بن قيس : في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة ،
فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا يرث ، ولا نجيز وصيتها
له ، لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى ( عليه السلام ) : أنه يرث بحساب ما أعتق
منه ( 4 ) .
وعلى الثاني أيضا بخصوصه : صحيحة محمد بن قيس : قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب توفي وله مال ، قال : " يحسب ميراثه على
قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله " ( 5 ) .
وموثقة محمد : في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا
وله ولدان أحرار فقال : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين
مواليه بالحصص " ( 6 ) .
وصحيحة العجلي : عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 56 ، المغني 7 : 136 .
( 2 ) الكافي 7 : 151 / 1 ، الفقيه 4 : 248 / 802 ، التهذيب 9 : 349 / 1255 ،
الوسائل 26 : 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 3 .
( 3 ) المسالك 2 : 315 .
( 4 ) الكافي 7 : 151 / 3 ، الوسائل 26 : 47 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 151 / 4 ، الفقيه 4 : 248 / 801 ، التهذيب 9 : 349 / 1254 ،
الوسائل 26 : 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 2 .
( 6 ) الكافي 7 : 152 / 7 ، التهذيب 9 : 352 / 1262 ، الوسائل 26 : 58 أبواب موانع
الإرث ب 23 ح 4 .