الانتقال منه . والتفرقة في صورة كفر الوارث وإسلامه للنص ، فلا يتعدى
عنه .
المسألة الرابعة : إذا مات ولم يكن له وارث حر سوى الإمام وإن
كان بعيدا وكان له وارث مملوك ، فإن كان أحد الأبوين أو كليهما اشتريا من
التركة وأعتقا وأعطيا البقية إرثا ، بالإجماع ، وادعى الإجماع عليه في
الانتصار والسرائر والشرائع والقواعد والتنقيح والروضة والمسالك
والمفاتيح ( 1 ) .
والمستند فيه الأخبار . أما في الأم فكثيرة ، كصحيحة سليمان : " كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة : تشترى من
مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها " ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة ، قال :
" تشترى أمه ، وتعتق ، ثم تدفع إليها بقية المال " ( 3 ) .
وحسنته : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت وله أم مملوكة
وله مال : أن تشترى أمه من ماله ، وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا
قرابة لهم سهم في كتاب الله " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 308 ، السرائر 3 : 273 ، الشرائع 4 : 14 ، القواعد 2 : 164 ، التنقيح
4 : 143 ، الروضة البهية 8 : 41 ، المسالك 2 : 314 ، المفاتيح 3 : 313 .
( 2 ) الكافي 7 : 146 / 1 ، التهذيب 9 : 334 / 1199 ، الإستبصار 4 : 175 / 661 ،
الوسائل 26 : 49 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 147 / 2 ، التهذيب 9 : 334 / 1200 ، الإستبصار 4 : 176 / 662 ،
الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 147 / 7 ، التهذيب 9 : 333 / 1196 ، الإستبصار 4 : 175 / 658 ،
الوسائل 26 : 51 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 6 .