ورواية مهزم الآتية .
والأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها الدالة على أن المملوك
لا يرث إن أعتق بعد القسمة ( 1 ) كما هو المطلوب .
والدالة على اشتراء الوارث وعتقه ثم إعطائه الإرث ( 2 ) ، كما يأتي .
والاستدلال على الحكمين بصحيحة محمد عن أحدهما ( 3 ) ( عليه السلام ) ،
وموثقتي جميل ( 4 ) ، وابن جبلة ( 5 ) ، ورواية محمد بن حمران ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يتوارث الحر والمملوك " ( 6 ) . .
لا يخلو عن مناقشة ، لصدق انتفاء التوارث بانتفائه من جانب واحد ،
ولعدم تعينه واحتمال كونه كلا منهما تتطرق المناقشة في الاستدلال .
المسألة الثانية : لو تقرب الوارث بالمملوك لم يمنع وإن منع الواسطة ،
بلا خلاف يعرف ، وقال في الكفاية : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ( 7 ) .
لما مر من وجود المقتضي وانتفاء المانع ، واحتمال كونه وجودها
مدفوع بتوريث غير من يتقرب بها معه من الممنوعين بها عند توريثها .
ولرواية مهزم : في عبد مسلم وله أم نصرانية ، وللعبد ابن حر ، قيل :
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 26 : 46 أبواب موانع الإرث ب 18 .
( 2 ) الوسائل 26 : 49 أبواب موانع الإرث ب 20 .
( 3 ) الكافي 7 : 150 / 3 ، التهذيب 9 : 335 / 1206 ، الإستبصار 4 : 177 / 668 ،
الوسائل 26 : 43 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 149 / 1 ، الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 9 : 336 / 1207 ، الإستبصار 4 : 177 / 669 ، الوسائل 26 : 44 أبواب
موانع الإرث ب 16 ح 5 .
( 6 ) الكافي 7 : 150 / 2 ، التهذيب 9 : 336 / 1208 ، الإستبصار 4 : 177 / 670 ،
الوسائل 26 : 43 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 2 .
( 7 ) كفاية الأحكام : 290 .