أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال : " يرثها ابن ابنها الحر " ( 1 ) .
وضعفها لانجبارها بالعمل ، واشتمال سندها على السراد - الذي
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - غير ضائر .
وصحيحة محمد : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال :
" لا " ( 2 ) .
وموثقة البقباق : عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟
قال : " لا " ( 3 ) .
ومثلها موثقة الفضل ( 4 ) .
المسألة الثالثة : لو أعتق بعد موت مورثه ، فإن كان الوارث الحر
متعددا شاركهم مع التساوي ، واختص به مع التقدم ، إن تقدم العتق القسمة ،
بلا خلاف يعرف .
لصحيحة ابن سنان : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادعى عبد
إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فإن توفي المدعي وقسم ماله
قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه
منه " ( 5 ) .
وموثقة محمد : في رجل يسلم على ميراث قال : " إن كان قسم
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 150 / 1 ، التهذيب 9 : 337 / 1214 ، الوسائل 26 : 45 أبواب موانع
الإرث ب 17 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 9 : 284 / 1027 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 4 : 247 / 798 ، الوسائل 26 : 45 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 9 ، وص
124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 9 : 282 / 1021 ، الوسائل 26 : 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 4 : 246 / 794 ، التهذيب 9 : 337 / 1212 ، الوسائل 26 : 46 أبواب
موانع الإرث ب 18 ح 1 .