وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ،
فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق
ويورثها " ( 1 ) .
ورواية ابن طلحة الآتية ( 2 ) .
وورودها بالجمل الخبرية هنا غير ضائر في إثبات الوجوب ، لأن
الجواز هنا يستلزمه بالإجماع المركب ، على أن في رواية ابن طلحة الآتية
في الفرع الرابع ( 3 ) دلالة على الوجوب ، حيث قال : " ليس لهم ذلك " .
وأما في الأب فمرسلة ابن بكير : قال : " إذا مات الرجل وترك أباه
وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر ، اشتري مما ترك أبوه أو
قرابته وورث ما بقي من المال " ( 4 ) .
وقريب منها مرسلته الأخرى ، وزاد بعد قوله : " أو أمه وهي مملوكة " : " أو
أخاه أو أخته وترك مالا " ( 5 ) .
وإرسالهما غير ضائر ، لانجبارهما بعمل الأصحاب ، واعتضادهما
بالإجماعات المنقولة ، على أن ابن بكير ممن أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عنه .
هامش
( 1 ) فقه الرضا " ع " : 291 ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل 17 : 149 أبواب موانع
الإرث ب 11 ح 3 .
( 2 ) في ص 70 .
( 3 ) انظر ص 74 .
( 4 ) الكافي 7 : 147 / 3 ، التهذيب 9 : 334 / 1202 ، الإستبصار 4 : 176 / 664 ،
الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 9 : 334 / 1203 ، الإستبصار 4 : 176 / 665 ، الوسائل 26 : 53 أبواب
موانع الإرث ب 20 ح 9 .