فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث " قال : قلت : العبد يعتق على
ميراث ؟ قال : " هو بمنزلته " ( 1 ) .
وحسنته وفيها : " ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو
له ، وإن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له " ( 2 ) .
ورواية ابن مسكان : " من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ،
وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له " ( 3 ) .
وإن تأخر عنها لم يرث ، لما مر .
ولو قسم بعض التركة ثم أعتق ، ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصة
أو عدمه مطلقا أوجه .
أظهرها الأول ، وفاقا للفاضل في الإرشاد ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، لأن المتبادر
من قسمة الميراث قسمة جميعه .
وكذا لا يرث إذا كان الوارث الحر واحدا غير الإمام ، لما سبق في
الكفر . والظاهر أنه إجماعي ، وقال في الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ( 6 ) .
وأما إذا كان إماما فإن كان الرق ممن يفك فلا عبرة بعتقه قبلها أو
بعدها ، وإلا فالظاهر إلحاقه بغيره ، لانتقال المال إليه أولا وعدم ما يدل على
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 237 / 758 ، التهذيب 9 : 336 / 1211 ، الوسائل 26 : 21 أبواب
موانع الإرث ب 3 ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 144 / 4 ، التهذيب 9 : 369 / 1318 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع
الإرث ب 3 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 9 : 336 / 1210 ، الوسائل 26 : 47 أبواب موانع الإرث ب 18 ح 2 .
( 4 ) الإرشاد 2 : 127 .
( 5 ) انظر القواعد 2 : 162 ، والتحرير 2 : 171 ، ومجمع الفائدة والبرهان 11 : 488 ،
والرياض 2 : 342 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 290 .