والرابع : تعميم الحكم إلى كل وارث قريب ، نسبيا كان أو زوجا
وزوجة ، وهو قول الشيخ في النهاية والكيدري وابن زهرة والارشاد
والمحقق الثاني واللمعة والدروس والمسالك والمفاتيح ( 1 ) ، واحتمل في
الكفاية إلحاق الزوج وتأمل في الزوجة ( 2 ) ، وظاهر المختلف والتحرير
التوقف ( 3 ) .
والأقوى هو الثالث .
لنا على ثبوت الحكم في الأولاد - بعد ظاهر الإجماع كما ادعاه في
الروضة أيضا ( 4 ) - : صحيحة جميل : الرجل يموت وله ابن مملوك قال :
" يشترى ويعتق ويدفع إليه ما بقي " ( 5 ) .
ورواية سليمان ، الصحيحة عن ابن أبي عمير : في رجل مات وترك
ابنا له مملوكا ، ولم يترك وارثا غيره ، وترك مالا فقال : " يشترى الابن ويعتق
ويورث ما بقي من المال " ( 6 ) .
وهما وإن اختصتا بالابن ولكن يلحق به البنت بالإجماع المركب ،
ولإطلاق القرابة في مرسلتي ابن بكير المتقدمتين .
هامش
( 1 ) النهاية : 668 ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : 741 ، ابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 607 ، الإرشاد 2 : 128 وحكاه عن المحقق الثاني في الرياض
2 : 344 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 41 ، الدروس 2 : 343 ، المسالك 2 :
315 ، المفاتيح 3 : 313 .
( 2 ) كفاية الأحكام : 290 .
( 3 ) المختلف : 741 ، التحرير 2 : 172 .
( 4 ) الروضة البهية 8 : 41 .
( 5 ) الكافي 7 : 147 / 4 ، الفقيه 4 : 246 / 792 ، التهذيب 9 : 334 / 1221 ،
الإستبصار 4 : 176 / 663 ، الوسائل 26 : 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 9 : 335 / 1205 ، الوسائل 26 : 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 10 .