خطأ حقيقة ، فالأقرب الأول .
والنائم كالعامد في القواعد ( 1 ) . وكالخاطئ عند بعض آخر ( 2 ) . وصدق
القاتل عليه يقرب الأول . فهو المعول .
والضارب تأديبا إذا قتله يلاحظ الحال ، فإن كان له ذلك شرعا
ولم يتعد يرث ، وإلا لم يرث .
والثالث من الموانع : الرق .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الرق يمنع الإرث من الجانبين ، فلا يرث المملوك
مملوك ولا حر بل ماله لمولاه ، ولا يرث المملوك مملوكا ولا حرا ،
ولا أعرف في شئ منهما خلافا ، ونقل عليهما الإجماع في المفاتيح ( 3 )
وغيره ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافا في شئ من الحكمين ( 4 ) .
وهما على القول بأن الرق لا يملك شيئا - واضحان ، وإن كان
[ عد ] ( 5 ) الرق مانعا في الأول حينئذ خلاف الظاهر .
وتدل عليه مطلقا في الأول أيضا صحيحة ابن رئاب : " العبد
لا يورث " ( 6 ) . وقد سها صاحب الوافي حيث أورد : لا يرث ( 7 ) .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 163 .
( 2 ) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 313 ، صاحب الرياض 2 : 340 .
( 3 ) المفاتيح 3 : 313 .
( 4 ) كفاية الأحكام : 289 .
( 5 ) في جميع النسخ : عدا ، أصلحناه لاستقامة العبارة .
( 6 ) الفقيه 4 : 247 / 796 ، الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 7 .
( 7 ) الوافي 3 : 133 . وأورده كذلك في الوسائل .