تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ثم كيفية التوريث إذا اجتمعت الشرائط : أنه يرث كل منهما عن الآخر تلاد ماله دون طارقه ، أي قديمه دون جديده ، وبعبارة أخرى : من صلب تركته لا مما ورث عمن مات معه ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه ( 1 ) . لصحيحتي البجلي الثالثة والرابعة ، المصرحتين بعدم شئ لورثة الذي له مال ، ولمرسلة حمران المتقدمة المنجبرة ضعفها لو كان بعمل الأكثر والإجماع المنقول ، والمعاضدة بالتفسير المذكور في صحيحة محمد الأولى ( 2 ) . وقد يستدل بوجوه أخر عقلية قابلة للخدش أيضا . خلافا للمفيد والديلمي ، فورثا كلا من الكل حتى مما ورث من الآخر ( 3 ) . لإطلاق الإرث في الأخبار المتقدمة . ولأنه لولاه انتفت الفائدة فيما ورد في الأخبار - كما يأتي - من وجوب تقديم الأضعف نصيبا . ولأن بعد فرض موت الأول وإعطاء ماله للثاني يصير ما أعطي مالا للثاني أيضا ، فيرثه بعد فرض موته وارثه الذي هو الأول . ويضعف الأول : بمنع وجود إطلاق يشمل محل البحث ، ولو سلمنا يجب تقييده بما مر . والثاني : بمنع وجوب تقديم الأضعف كما يأتي ، ولو سلم فبمنع
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 . ( 2 ) راجع ص : 455 - 457 . ( 3 ) المفيد في المقنعة : 699 ، الديلمي في المراسم : 225 .