تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة " ( 1 ) . ومثلها موثقة البقباق ( 2 ) ، ورواية عبيد بن زرارة أيضا ، أو صحيحته ( 3 ) . وصحيحة محمد بن قيس : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدري أيهما مات قبل صاحبه ، فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما " ( 4 ) . ورواية البصري : عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : " يورث بعضهم من بعض " ( 5 ) . وقريبة منها موثقة البقباق ( 6 ) . ومرسلة أبان : عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم ؟ فقال : " يورث بعضهم من بعض " ( 7 ) . ومرسلة حمران : في قوم غرقوا ، جميعا أهل البيت قال : " يورث
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 359 / 1282 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 6 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 4 : 225 / 714 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 6 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 9 : 359 / 1281 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 6 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 4 : 225 / 715 ، التهذيب 9 : 359 / 1283 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 9 : 360 / 1284 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث القربى والمهدوم عليهم ب 1 ح 3 . ( 6 ) الفقيه 4 : 225 / 714 ، التهذيب 9 : 360 / 1285 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 4 . ( 7 ) التهذيب 9 : 362 / 1293 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 457 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث