المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة " ( 1 ) .
ومثلها موثقة البقباق ( 2 ) ، ورواية عبيد بن زرارة أيضا ، أو صحيحته ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن قيس : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدري أيهما مات قبل صاحبه ، فقال :
يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما " ( 4 ) .
ورواية البصري : عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال :
" يورث بعضهم من بعض " ( 5 ) .
وقريبة منها موثقة البقباق ( 6 ) .
ومرسلة أبان : عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم ؟ فقال :
" يورث بعضهم من بعض " ( 7 ) .
ومرسلة حمران : في قوم غرقوا ، جميعا أهل البيت قال : " يورث
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 359 / 1282 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم ب 6 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 4 : 225 / 714 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ب 6 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 9 : 359 / 1281 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم ب 6 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 4 : 225 / 715 ، التهذيب 9 : 359 / 1283 ، الوسائل 26 : 308 أبواب
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 9 : 360 / 1284 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث القربى والمهدوم
عليهم ب 1 ح 3 .
( 6 ) الفقيه 4 : 225 / 714 ، التهذيب 9 : 360 / 1285 ، الوسائل 26 : 308 أبواب
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 9 : 362 / 1293 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم ب 1 ح 5 .