تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
وهو الأصح ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النص ، ولما روي من أن قتلى اليمامة وقتلى صفين لم يرث بعضهم من بعض ، بل ورثوا الأحياء ( 1 ) وضعفه منجبر بعمل الأكثر . واختار الحلبي وابن حمزة والفاضل في القواعد : التعميم ( 2 ) ، وقواه في المختلف أخيرا وإن استقرب الأول أولا ( 3 ) ، وهو محتمل المبسوط والنهاية ( 4 ) . لأن الظاهر أن العلة في التوارث الاشتباه ، وهو حاصل في الجميع ، والاعتبار بجعل العلة منقحة قطعية لا مستنبطة ظنية ، حتى يكون من القياس الباطل عند الفرقة الناجية . ويؤيده فهم الراوي في صحيحتي البجلي الثالثة والرابعة من حكمه ( عليه السلام ) في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى ، واعتراضه على أبي حنيفة في حكمه في الغرقى بما حكم ( 5 ) . وفيه أولا : بالمعارضة ، فيمكن أن يقال : إن الظاهر أن العلة في نفي التوارث في رواية القداح المتقدمة في المسألة السابعة ( 6 ) ، بل الإجماع في موت حتف الأنف : الاشتباه ، والاعتبار بجعلها قطعية ، وبعد فتح باب احتمال مدخلية السبب الداخلي في نفي التوارث والخارجي في إثباته ،
هامش
( 1 ) انظر إيضاح الفوائد 4 : 277 . ( 2 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 376 ، ابن حمزة في الوسيلة : 400 ، القواعد 2 : 191 . ( 3 ) المختلف : 750 . ( 4 ) المبسوط 4 : 118 ، النهاية : 674 . ( 5 ) راجع ص : 455 و 456 . ( 6 ) في ص : 2799 .
مستند الشيعة — صفحة 463 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث