تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
أقل نصيبا على الأكثر نصيبا ، لمكان لفظة ثم في قوله : " ثم يورث الرجل " في صحيحة محمد الثانية ، وموثقة البقباق ، ورواية عبيد ( 1 ) . ويضعف : بعدم دلالته على الوجوب ، لمكان الجملة الخبرية . وعدم معلومية علية الأضعفية للتقديم فيه . ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط من الكلام . فالأقوى الاستحباب حذرا عن مخالفة هؤلاء الأجلة ، وفاقا للشيخ في الإيجاز والغنية والإصباح والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والكفاية ( 2 ) . ولا ثمرة للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة . المسألة التاسعة : هل يختص هذا الحكم بالغرقى والهدمى ؟ أو يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية كالقتل والحرق ، سوى الأموات حتف أنفهم ، فإنهم لا يتوارثون إجماعا ، كما صرح به جماعة ( 3 ) . فذهب المفيد ( 4 ) ، بل المعظم كما في المسالك وعن الروضة ( 5 ) ، - ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب ( 6 ) - إلى الاختصاص .
هامش
( 1 ) المتقدمة جميعا في ص : 457 . ( 2 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 276 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 376 ، الشرائع 4 : 50 ، التحرير 2 : 175 ، المختلف : 750 ، الدروس 2 : 353 ، الكفاية : 308 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 343 ، والسبزواري في الكفاية : 308 ، وصاحب الرياض 2 : 387 . ( 4 ) المقنعة : 699 . ( 5 ) المسالك 2 : 343 ، الروضة 8 : 213 . ( 6 ) الكفاية : 308 .
مستند الشيعة — صفحة 462 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث