أقل نصيبا على الأكثر نصيبا ، لمكان لفظة ثم في قوله : " ثم يورث الرجل "
في صحيحة محمد الثانية ، وموثقة البقباق ، ورواية عبيد ( 1 ) .
ويضعف : بعدم دلالته على الوجوب ، لمكان الجملة الخبرية . وعدم
معلومية علية الأضعفية للتقديم فيه . ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط
من الكلام .
فالأقوى الاستحباب حذرا عن مخالفة هؤلاء الأجلة ، وفاقا للشيخ في
الإيجاز والغنية والإصباح والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد
والدروس والكفاية ( 2 ) .
ولا ثمرة للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة .
المسألة التاسعة : هل يختص هذا الحكم بالغرقى والهدمى ؟
أو يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب
الخارجية كالقتل والحرق ، سوى الأموات حتف أنفهم ، فإنهم لا يتوارثون
إجماعا ، كما صرح به جماعة ( 3 ) .
فذهب المفيد ( 4 ) ، بل المعظم كما في المسالك وعن الروضة ( 5 ) ،
- ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب ( 6 ) - إلى الاختصاص .
هامش
( 1 ) المتقدمة جميعا في ص : 457 .
( 2 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 276 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الحلبي في
الكافي في الفقه : 376 ، الشرائع 4 : 50 ، التحرير 2 : 175 ، المختلف : 750 ،
الدروس 2 : 353 ، الكفاية : 308 .
( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 343 ، والسبزواري في الكفاية : 308 ،
وصاحب الرياض 2 : 387 .
( 4 ) المقنعة : 699 .
( 5 ) المسالك 2 : 343 ، الروضة 8 : 213 .
( 6 ) الكفاية : 308 .