السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا ، كان المال لورثة الذي ليس له
شئ ، ولم يكن لورثة الذي له المال شئ . قال ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
" لقد سمعها وهو هكذا " قلت : ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت
أنت الآخر ، لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شئ فقال : " مثله " ( 1 ) .
والرابعة : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : " يورث الرجل
من المرأة والمرأة من الرجل " قال ، قلت : فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في
هذا شيئا ، قال : " فأي شئ أدخل عليهم ؟ " قلت : رجلين أخوين
أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم
معروفة ، والآخر ليس له شئ ، ركبا سفينة فغرقا ، فأخرجت المائة ألف ،
كيف يصنع بها ؟ قال : " تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ " فقال :
" ما أدخل فيها ، صدق ، هو هكذا " ثم قال : " يدفع المال إلى موالي الذي
ليس له شئ ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شئ لورثته " ( 2 ) .
وصحيحة محمد : في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال :
" تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة " معناه يورث بعضهم
من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا ( 3 ) .
والأخرى : عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : " تورث
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 137 / 2 ، التهذيب 9 : 360 / 1286 ، الوسائل 26 : 309 أبواب
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 2 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 137 / 3 ، التهذيب 9 : 360 / 1287 ، الوسائل 26 : 309 أبواب
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 2 ح 2 .
( 3 ) الكافي 7 : 137 / 5 ، التهذيب 9 : 361 / 1288 ، الوسائل 26 : 310 أبواب
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 3 ح 1 .