تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا ، كان المال لورثة الذي ليس له شئ ، ولم يكن لورثة الذي له المال شئ . قال ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لقد سمعها وهو هكذا " قلت : ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الآخر ، لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شئ فقال : " مثله " ( 1 ) . والرابعة : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : " يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل " قال ، قلت : فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا ، قال : " فأي شئ أدخل عليهم ؟ " قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شئ ، ركبا سفينة فغرقا ، فأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها ؟ قال : " تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ " فقال : " ما أدخل فيها ، صدق ، هو هكذا " ثم قال : " يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شئ ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شئ لورثته " ( 2 ) . وصحيحة محمد : في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : " تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة " معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا ( 3 ) . والأخرى : عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : " تورث
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 137 / 2 ، التهذيب 9 : 360 / 1286 ، الوسائل 26 : 309 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 2 ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 137 / 3 ، التهذيب 9 : 360 / 1287 ، الوسائل 26 : 309 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 2 ح 2 . ( 3 ) الكافي 7 : 137 / 5 ، التهذيب 9 : 361 / 1288 ، الوسائل 26 : 310 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 3 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 456 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث