المسألة الرابعة : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ
أحدهما أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما خاصة فهو اثنان فله ميراثان ، وإلا
فواحد بلا خلاف فيه كما قيل ( 1 ) ، لرواية حريز المجبرة ( 2 ) .
ولو تولد كذلك حيا ثم مات قبل الاستعلام وانتقل ميراثه إلى أمه
فيحصل الإشكال ، والعمل بأصالة عدم تولد الاثنين وعدم انتقال إرث
الاثنين إلى الأم ممكن .
المسألة الخامسة : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث
بالقرعة ، لدلالة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل جل الطائفة عليه ( 3 ) ،
ولو قيل بالاعتبار أولا بتنحي البول وعدمه ، فالأول ذكر والثاني أنثى - كما
في مرسلة ابن بكير ( 4 ) - ومع التساوي يرجع إلى القرعة أمكن .
المسألة السادسة : تبرؤ الوالد عن جريرة ولده وميراثه لا يؤثر على
الأظهر الأشهر . والخبران الدالان على تأثيره ( 5 ) - مع عدم صراحة أحدهما -
شاذان ، كما صرح به الشيخ في الحائريات والحلي والشهيدان والمحقق ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام 2 : 308 والرياض 2 : 378 .
( 2 ) الكافي 7 : 159 / 1 ، الفقيه 4 : 240 / 764 ، التهذيب 9 : 358 / 1278 ،
الوسائل 26 : 295 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 5 ح 1 .
( 3 ) انظر المقنعة : 698 ، والمقنع : 177 ، والمبسوط 4 : 114 .
( 4 ) الكافي 7 : 157 / 4 ، التهذيب 9 : 357 / 1277 ، الإستبصار 4 : 187 / 702 ،
الوسائل 26 : 294 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 5 .
( 5 ) الفقيه 4 : 229 / 731 ، التهذيب 9 : 348 / 1252 - 1253 ، الإستبصار 4 :
185 / 696 و 697 ، الوسائل 26 : 272 و 273 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 7 ح 2
و 3 .
( 6 ) حكاه عن الحائريات في السرائر 3 : 286 ، الحلي في السرائر 3 : 286 ، الشهيدان
في اللمعة والروضة 8 : 213 ، المحقق في الشرائع 4 : 44 ، والنافع : 274 .