وتعضده المستفيضة الآمرة بالقرعة في توريث من ليس له فرج الرجال
ولا النساء ( 1 ) .
وللثاني : صحيحة محمد بن قيس ( 2 ) ورواية ميسرة بن شريح ( 3 )
الطويلتان ، المتضمنتان لعد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الأضلاع ، والإلحاق بالرجل
بعد الاختلاف ، وإن اختلفت الروايتان في عدد الأضلاع ، ويوافق الأولى
أيضا رواية المفيد في إرشاده ( 4 ) ، ولكن اتفق الجميع في اعتبار أصل
الاختلاف ، وروى اعتبار ذلك الشيخ في الخلاف والعماني ( 5 ) ، وادعى
الحلي الخبر المتفق عليه فيه ( 6 ) .
وقد يستدل له أيضا برواية السكوني : " فتعد أضلاعه ، فإن كانت
ناقصة عن أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأن الرجل تنقص
أضلاعه عن ضلع المرأة بضلع " ( 7 ) .
وحجة الثالث : صحيحتا هشام ، ورواية إسحاق المتقدمة ( 8 ) ،
والمروي في قرب الإسناد للحميري : " إن عليا ( عليه السلام ) قضى في الخنثى الذي
له ذكر وفرج : أنه يرث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما
سبق ، فإن لم يبل من واحد حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف
ميراث الرجل " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 291 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 4 .
( 2 ) الفقيه 4 : 238 / 762 ، الوسائل 26 : 288 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 9 : 354 / 1271 ، الوسائل 26 : 286 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 3 .
( 4 ) إرشاد المفيد 1 : 213 ، الوسائل 26 : 288 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 5 .
( 5 ) الخلاف 4 : 106 ، حكاه عن العماني في المختلف : 745 .
( 6 ) السرائر 3 : 280 .
( 7 ) الفقيه 4 : 238 / 760 ، الوسائل 26 : 287 ، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 4 .
( 8 ) راجع ص : 444 .
( 9 ) قرب الإسناد : 144 / 517 ، الوسائل 26 : 289 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 6 .