تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الأغلب والأكثر دون شئ آخر ( 1 ) ، والأخيران اعتبرا القطع أخيرا دون غيره ( 2 ) . هذا ما يستفاد من عباراتهم المنقولة في المختلف ( 3 ) . ومنهم من نسب إلى الأخير اعتبار الغلبة والكثرة أيضا ( 4 ) . ومنهم من نسب إلى الصدوقين والإسكافي عدم اعتبار شئ من ذلك ، وإلى المهذب والإصباح ومحتمل المبسوط والنهاية اعتبار القطع أخيرا بعد التساوي في أصل البول ( 5 ) . وكيف كان فلا وجه لشئ مما ذكر ، بعد دلالة الأخبار الصريحة الصحيحة والمنجبرة على اعتبار السبق بعد الأصل ، وعدم دليل على اعتبار الغلبة والكثرة ، ولا على القطع أخيرا . وتوجيه الغلبة والكثرة بأن السبق ملازم لهما ، في حيز المنع ، فإنه غير معلوم . ولو لم يتشخص من ذلك بأن يدر منهما دفعة واحدة ، فذهب جماعة كالشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية ، والقاضي وابن حمزة والحلي وابن زهرة والمحقق في الشرائع والفاضل والشهيدين ( 6 ) ، وغيرهما من المتأخرين على ما قيل ( 7 ) ، بل الديلمي ولكن من غير اعتبار السبق ( 8 ) أنه
هامش
( 1 ) السيد في الإنتصار : 306 . ( 2 ) المقنعة : 698 ، الديلمي في المراسم : 225 . ( 3 ) المختلف : 745 . ( 4 ) انظر الرياض 2 : 375 . ( 5 ) انظر كشف اللثام 2 : 302 . ( 6 ) الخلاف 4 : 106 ، المبسوط 4 : 114 ، النهاية : 677 ، القاضي في المهذب 2 : 171 ، ابن حمزة في الوسيلة : 402 ، الحلي في السرائر 3 : 277 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الشرائع 4 : 44 ، الفاضل في القواعد 2 : 181 ، الشهيد في الدروس 2 : 378 ، الشهيد الثاني في الروضة 8 : 192 . ( 7 ) انظر الرياض 2 : 376 . ( 8 ) المراسم : 225 .