والثاني : أنه تعد أضلاعه ، فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن
تساويا عددا فأنثى . وهو مختار المفيد في الأعلام والسيد في الانتصار ،
والحلي في السرائر ، والإسكافي ( 1 ) ، وادعى الأولان الإجماع عليه ، والثالث
نسبه إلى الأكثر من المحصلين ، بل اعتضد له بالإجماع والخبر المتفق عليه .
والثالث : أنه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة . وهو
مذهب الصدوقين ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ في النهاية والإيجاز
والمبسوط ، والديلمي والقاضي وابني زهرة وحمزة ( 2 ) ، وأكثر
المتأخرين ( 3 ) ، بل عامتهم ، ونسبه في النافع والقواعد والتنقيح والدروس
والروضة وشرح الشرائع للصيمري ( 4 ) وغيرها ( 5 ) إلى الأشهر .
ونقل بعض مشايخنا المعاصرين عن بعض معاصريه التفصيل ،
باختيار الثاني إذا علم عدد أضلاعه قبل موته ، والثالث إذا لم يعلم ذلك ( 6 ) .
دليل الأول : ما ورد عنهم ( عليه السلام ) : " إن القرعة لكل أمر مشتبه " ( 7 )
هامش
( 1 ) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 62 ، الإنتصار : 306 ، السرائر 3 : 279 -
282 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 193 .
( 2 ) الصدوق في المقنع : 177 ، حكاه عن والده في المختلف : 745 ، المقنعة :
698 ، النهاية : 677 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 275 ، المبسوط 4 : 114 ،
الديلمي في المراسم : 225 ، القاضي في جواهر الفقه : 163 ، والمهذب 2 :
171 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، ابن حمزة في الوسيلة : 402 .
( 3 ) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 505 ، والعلامة في المختلف : 746 ،
والشهيد في الدروس 2 : 379 .
( 4 ) النافع : 275 ، القواعد 2 : 181 ، التنقيح 4 : 212 ، الدروس 2 : 379 ، الروضة
8 : 194 .
( 5 ) كالإيضاح 4 : 249 .
( 6 ) انظر الرياض 2 : 376 .
( 7 ) الوسائل 27 : 249 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 .