تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
لصحيحة هشام : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : " يورث من حيث سبق بوله ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء " ( 1 ) . والأخرى : " قضى علي ( عليه السلام ) في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق " الحديث ( 2 ) . ورواية إسحاق بن عمار : " الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل " ( 3 ) . ومرسلة الكافي : " في المولود ، له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : " من أيهما سبق " قيل : فإن خرج منهما جميعا ؟ قال : " فمن أيهما استدر " قيل : فإن استدرا جميعا ؟ قال : " فمن أبعدهما " ( 4 ) . خلافا لظاهر العماني والصدوق والسيد والمفيد في المقنعة والديلمي ، فلم يذكروا السبق أصلا ، بل اعتبر الأول ما مر من تسلسل البول وزرقه ( 5 ) ، والثاني لم يعتبر بعد أصل البول شيئا ( 6 ) ، والثالث رجع بعده إلى
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 157 / 3 ، الوسائل 26 : 285 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 9 : 354 / 1269 ، الوسائل 26 : 286 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ذيل الحديث 1 . ( 3 ) الفقيه 4 : 237 / 759 ، التهذيب 9 : 354 / 1270 ، الوسائل 26 : 286 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 157 / 5 ، الوسائل 26 : 284 أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 4 . ( 5 ) حكاه عن العماني في المختلف : 745 . ( 6 ) الصدوق في المقنع : 177 .