لصحيحة هشام : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال :
" يورث من حيث سبق بوله ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كان
سواء ورث ميراث الرجال والنساء " ( 1 ) .
والأخرى : " قضى علي ( عليه السلام ) في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ،
قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق "
الحديث ( 2 ) .
ورواية إسحاق بن عمار : " الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال
منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف
عقل المرأة ونصف عقل الرجل " ( 3 ) .
ومرسلة الكافي : " في المولود ، له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما
جميعا ، قال : " من أيهما سبق " قيل : فإن خرج منهما جميعا ؟ قال : " فمن
أيهما استدر " قيل : فإن استدرا جميعا ؟ قال : " فمن أبعدهما " ( 4 ) .
خلافا لظاهر العماني والصدوق والسيد والمفيد في المقنعة
والديلمي ، فلم يذكروا السبق أصلا ، بل اعتبر الأول ما مر من تسلسل البول
وزرقه ( 5 ) ، والثاني لم يعتبر بعد أصل البول شيئا ( 6 ) ، والثالث رجع بعده إلى
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 157 / 3 ، الوسائل 26 : 285 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2
ح 1 .
( 2 ) التهذيب 9 : 354 / 1269 ، الوسائل 26 : 286 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2
ذيل الحديث 1 .
( 3 ) الفقيه 4 : 237 / 759 ، التهذيب 9 : 354 / 1270 ، الوسائل 26 : 286 أبواب
ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 157 / 5 ، الوسائل 26 : 284 أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 4 .
( 5 ) حكاه عن العماني في المختلف : 745 .
( 6 ) الصدوق في المقنع : 177 .