ويختص الإرث به بالضامن دون المضمون له ، بل يورث عنه ، إلا أن
يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان .
ولا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه وورثته على الحق
المشهور ، بل المدعى عليه الإجماع ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن المقنعة ، فسوى بينه وبين ولاء العتق في جميع
الأحكام ( 2 ) . وهو شاذ ضعيف .
ولا يصح ضمان الجريرة إلا عن سائبة ، أو عمن كان حرا في الأصل ،
ولكن لا وارث له مطلقا ولو معتقا . فهذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب
والعتق بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع كما قيل ( 3 ) ، فلا يرث الضامن إلا مع
فقد كل مناسب وارث ومنعم كذلك . ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما
الأعلى . وهو مقدم على ولاء الإمامة ، فإذا فقد ذلك أيضا يرث الإمام عليه
الصلاة والسلام .
هامش
( 1 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 .
( 2 ) المقنعة : 694 .
( 3 ) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 .