تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ويختص الإرث به بالضامن دون المضمون له ، بل يورث عنه ، إلا أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان . ولا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه وورثته على الحق المشهور ، بل المدعى عليه الإجماع ( 1 ) . خلافا للمحكي عن المقنعة ، فسوى بينه وبين ولاء العتق في جميع الأحكام ( 2 ) . وهو شاذ ضعيف . ولا يصح ضمان الجريرة إلا عن سائبة ، أو عمن كان حرا في الأصل ، ولكن لا وارث له مطلقا ولو معتقا . فهذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع كما قيل ( 3 ) ، فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وارث ومنعم كذلك . ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى . وهو مقدم على ولاء الإمامة ، فإذا فقد ذلك أيضا يرث الإمام عليه الصلاة والسلام .
هامش
( 1 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 . ( 2 ) المقنعة : 694 . ( 3 ) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 .