تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الفصل الثالث في ولاء تضمن الجريرة أي : الجناية فإن من توالى غيره - بأن يضمن جنايات ذلك الغير ويثبت له ولاؤه - يثبت له ميراثه . قال في الكفاية : وهذا عقد كانت الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب ، فأقرهم الله في صدر الإسلام ، ثم نسخ بالاسلام والهجرة ، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده ، ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة ، وعند الشافعي أن الإرث لضمان الجريرة منسوخ مطلقا ، وعندنا أنه باق على بعض الوجوه ( 1 ) ، انتهى . وظاهره دعوى الإجماع على الإرث به في الجملة ، وقد ادعى الإجماع عليه كثير من الأصحاب ، منهم ابن زهرة والشهيد الثاني ( 2 ) ، بل هو إجماع محقق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها . وقد يستدل على جوازه ومشروعيته بل لزومه بآية أوفوا بالعقود . وفيه نظر . ولذا ذهب الشيخ وابن حمزة ( 3 ) وبعض آخر ( 4 ) إلى أنه عقد جائز إلا أن يعقل عنه .
هامش
( 1 ) الكفاية : 306 . ( 2 ) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 338 . ( 3 ) الشيخ في الخلاف 4 : 120 ، ابن حمزة في الوسيلة : 398 . ( 4 ) كالعلامة في المختلف : 740 .