تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الشفعة والخيار . وظاهر النافع والشرائع والكفاية ( 1 ) ، وبعض مشايخنا المعاصرين ( 2 ) ، والمحكي عن الخلاف ( 3 ) ، بل عن جماعة ( 4 ) : الأول . وهو الأقرب ، لظاهر الأخبار المستفيضة ، كصحيحة العجلي والصحاح الثلاث الواردة في اختصاص العصبة بولاء المرأة . ومرسلة العماني ، المتقدمة جميعا ( 5 ) . وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل العتيق وخلف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق ، كما لو مات المنعم عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن أولاد ، ثم العتيق ، فعلى المشهور يختص الإرث بالولد الباقي ، وعلى الأقرب يشاركه أولاد الولد الميت . المسألة العاشرة : كما يرث المنعم وورثته من عتيقه مع فقد النسب ، كذلك يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل مطلقا كما قيل ( 6 ) ، للصحاح المستفيضة ، منها صحيحة العيص : عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : " ولاء ولده لمن أعتقه " ( 7 ) . وغيرها من الأخبار .
هامش
( 1 ) النافع : 272 ، الشرائع 4 : 36 ، الكفاية : 305 . ( 2 ) كما في الدرة النجفية : 200 والرياض 2 : 368 . ( 3 ) حكاه عنه في كفاية الأحكام : 305 . ( 4 ) حكاه عنهم في الرياض 2 : 368 . ( 5 ) راجع ص : 404 و 414 و 418 . ( 6 ) انظر الرياض 2 : 367 . ( 7 ) الكافي 7 : 170 / 4 ، الفقيه 3 : 79 / 285 ، التهذيب 8 : 250 / 910 ، الإستبصار 4 : 21 / 66 ، الوسائل 23 : 66 أبواب العتق ب 38 ح 1 .