تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ومرفوعة السري : في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أعط همشاريجه " ( 1 ) . ورواية السندي : " كان علي ( عليه السلام ) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : أعط الميراث همشاريجه " ( 2 ) . ويضعف بأنه جمع لا شاهد عليه أصلا ، بل هو كما قاله الصدوق في حق جمع ذكره غيره : هو أبعد ما بين المشرق والمغرب ، فإن فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده الشريف - كما في المرسلة الأولى - كيف يحتمل الحمل على حال الغيبة ؟ ! وكذا حكمه بالإعطاء كما في الأخيرتين ، مضافا إلى أنه لا دلالة لفعله وأمره ( عليه السلام ) على أنه مالهم ، فإن له ( عليه السلام ) أن يفعل أو يأمر في ماله ما شاء ، ولذا حملها الشيخ في الاستبصار على ذلك ( 3 ) . ولو قطع النظر عن جميع ذلك فلا تصلح هذه الأخبار لمعارضة ما مر ، لشذوذها كما ذكره الشيخ في التهذيبين ( 4 ) ، وأشهرية أخبارنا رواية ، فإن هذه الأخبار الأخيرة تنتهيان إلى روايتين ، لأن راوي الأخيرتين هو خلاد السندي ، بل تحتمل رواية واحدة ، لجواز كون المرسل عنه في الأولى أيضا خلاد . والأخبار الأولى كثيرة صحاح . ومع ذلك كله نسبة الحكم في هذه الأخبار الثلاثة إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يشعر بنوع تقية في الحكم .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 387 / 1382 ، الإستبصار 4 : 196 / 735 ، الوسائل 26 : 252 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 169 / 2 ، الوسائل 26 : 252 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 1 . ( 3 ) الإستبصار 4 : 196 . ( 4 ) الإستبصار 4 : 196 ، التهذيب 9 : 387 .
مستند الشيعة — صفحة 428 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث