تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الفصل الرابع في ولاء الإمامة وفيه مسائل : المسألة الأولى : اعلم أن من مات وليس له وارث نسبي خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر مع إسلام الميت ونحوهما ، ولا سببي يحاز به الإرث من الزوج والمنعم وضامن الجريرة ، فالإمام وارثه ، وميراثه له ، حاضرا كان الإمام أو غائبا ، على الحق المشهور ، بل المدعى عليه الإجماع في كتب الأصحاب مستفيضا ، كالخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك والمفاتيح ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، بل بالإجماع المحقق ، لشذوذ ما يخالف ذلك ، كما يظهر وجهه . للنصوص المستفيضة المعتبرة ، كصحيحتي ابن رئاب والعجلي المتقدمتين في الشرط الأول من المسألة الثالثة من الفصل الثاني ( 3 ) . ورواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة فيها أيضا ( 4 ) . وصحيحتي ابن سنان المتقدمتين في الشرط الثاني منها ( 5 ) . وصحيحة أبي بصير المتقدمة في بحث ميراث الكافر وفيها : " وإن
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 22 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، السرائر 3 : 228 ، المنتهى 1 : 553 ، المسالك 2 : 338 ، المفاتيح 3 : 311 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 2 : 302 . ( 3 ) راجع ص : 404 . ( 4 ) راجع ص : 404 . ( 5 ) راجع ص : 408 .