الفصل الرابع
في ولاء الإمامة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اعلم أن من مات وليس له وارث نسبي خال عن
موانع الإرث من قتل أو كفر مع إسلام الميت ونحوهما ، ولا سببي يحاز به
الإرث من الزوج والمنعم وضامن الجريرة ، فالإمام وارثه ، وميراثه له ،
حاضرا كان الإمام أو غائبا ، على الحق المشهور ، بل المدعى عليه الإجماع
في كتب الأصحاب مستفيضا ، كالخلاف والغنية والسرائر والمنتهى
والمسالك والمفاتيح ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، بل بالإجماع المحقق ، لشذوذ ما يخالف
ذلك ، كما يظهر وجهه .
للنصوص المستفيضة المعتبرة ، كصحيحتي ابن رئاب والعجلي
المتقدمتين في الشرط الأول من المسألة الثالثة من الفصل الثاني ( 3 ) .
ورواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة فيها أيضا ( 4 ) .
وصحيحتي ابن سنان المتقدمتين في الشرط الثاني منها ( 5 ) .
وصحيحة أبي بصير المتقدمة في بحث ميراث الكافر وفيها : " وإن
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 22 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، السرائر 3 : 228 ، المنتهى
1 : 553 ، المسالك 2 : 338 ، المفاتيح 3 : 311 .
( 2 ) انظر كشف اللثام 2 : 302 .
( 3 ) راجع ص : 404 .
( 4 ) راجع ص : 404 .
( 5 ) راجع ص : 408 .