لم يسلم من قرابته أحد فميراثه للإمام " ( 1 ) .
والصحاح الثلاث لمحمد ، والحلبي ، ومحمد الحلبي : الأولى : " من
مات وليس له وارث من قبيل قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته
فما له من الأنفال " ( 2 ) .
والثانية : " ومن مات وليس له موالي فما له من الأنفال " ( 3 ) .
والثالثة : " من مات وليس له مولى فما له من الأنفال " ( 4 ) .
وبمعناها رواية أبان بن تغلب ( 5 ) .
خلافا للصدوق في الفقيه ( 6 ) ، ففرق بين حال الحضور والغيبة ،
فجعله في الأول للإمام ، وفي الثاني لأهل بلد الميت ، جمعا بين ما مر وبين
أخبار أخر ، كمرسلة داوود : " مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام )
لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه إلى همشهريجه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 144 / 2 ، الفقيه 4 : 244 / 787 ، التهذيب 9 : 369 / 1316 ،
الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 169 / 2 ، الفقيه 4 : 242 / 773 ، التهذيب 9 : 387 / 1381 ،
الوسائل 26 : 246 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 168 / 1 ، الوسائل 26 : 247 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3
ح 4 .
( 4 ) الكافي 7 : 169 / 4 ، التهذيب 9 : 386 / 1379 ، الإستبصار 4 : 195 / 732 ،
تفسير العياشي 2 : 48 / 14 ، الوسائل 26 : 247 أبواب ولاء ضمان الجريرة
والإمامة ب 3 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 9 : 386 / 1380 ، الإستبصار 4 : 195 / 733 ، تفسير العياشي 2 :
48 / 12 ، الوسائل 26 : 249 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 8 .
( 6 ) الفقيه 4 : 242 .
( 7 ) الكافي 7 : 169 / 1 ، التهذيب 9 : 387 / 1383 ، الإستبصار 4 : 196 / 736 ،
الوسائل 26 : 252 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 3 .