تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
لم يسلم من قرابته أحد فميراثه للإمام " ( 1 ) . والصحاح الثلاث لمحمد ، والحلبي ، ومحمد الحلبي : الأولى : " من مات وليس له وارث من قبيل قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال " ( 2 ) . والثانية : " ومن مات وليس له موالي فما له من الأنفال " ( 3 ) . والثالثة : " من مات وليس له مولى فما له من الأنفال " ( 4 ) . وبمعناها رواية أبان بن تغلب ( 5 ) . خلافا للصدوق في الفقيه ( 6 ) ، ففرق بين حال الحضور والغيبة ، فجعله في الأول للإمام ، وفي الثاني لأهل بلد الميت ، جمعا بين ما مر وبين أخبار أخر ، كمرسلة داوود : " مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه إلى همشهريجه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 144 / 2 ، الفقيه 4 : 244 / 787 ، التهذيب 9 : 369 / 1316 ، الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 169 / 2 ، الفقيه 4 : 242 / 773 ، التهذيب 9 : 387 / 1381 ، الوسائل 26 : 246 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 168 / 1 ، الوسائل 26 : 247 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 4 . ( 4 ) الكافي 7 : 169 / 4 ، التهذيب 9 : 386 / 1379 ، الإستبصار 4 : 195 / 732 ، تفسير العياشي 2 : 48 / 14 ، الوسائل 26 : 247 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 9 : 386 / 1380 ، الإستبصار 4 : 195 / 733 ، تفسير العياشي 2 : 48 / 12 ، الوسائل 26 : 249 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 8 . ( 6 ) الفقيه 4 : 242 . ( 7 ) الكافي 7 : 169 / 1 ، التهذيب 9 : 387 / 1383 ، الإستبصار 4 : 196 / 736 ، الوسائل 26 : 252 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 3 .