تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
المسألة الثامنة : قالوا : يقوم أولاد لأولاد مقام الأولاد ، ولكن إذا عدم آباؤهم . وكذا قالوا بترتب من يرث الولاء من الجد والعصبات كترتبهم في الإرث بالنسب ، واستدل عليه بحديث اللحمة ، ومر عدم دلالته . واستدل في الكفاية ( 1 ) للحكم الأول بصحيحة العجلي ، ولعله مبني على صدق الولد على ولد الولد ، وفيه منع قد مر بيانه ( 2 ) . والأولى الاستدلال للحكمين بمرسلة العماني ( 3 ) ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن المتأخر في الإرث النسبي لا يحرز الميراث مع وجود المتقدم ، فكذلك الولاء . ويمكن الاستدلال أيضا بإطلاق صحيحة الكناسي المبينة لمن هو أولى بالميت ، حيث قال : " ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك " الحديث ( 4 ) . وظاهر جماعة ( 5 ) كصريح شرح المفاتيح أن التقسيم في هذه المراتب أيضا كتقسيم الإرث النسبي . وفيه الإشكال المتقدم ذكره . المسألة التاسعة : هل يورث الولاء كما يورث به ، أم لا ؟ المشهور الثاني ، لأنه ليس ما لا يقبل النقل ، ولذا ورد في الأخبار أنه لا يصح بيعه ولا هبته ولا شرطه في بيع ، فكذا ما يشبهه . وفيه : أنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم توريثه ، كما في حق
هامش
( 1 ) الكفاية : 306 . ( 2 ) راجع ص : 191 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 418 . ( 4 ) الكافي 7 : 76 / 1 ، التهذيب 9 : 268 / 974 ، الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 2 . ( 5 ) كالطوسي في الخلاف 4 : 79 - 81 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 183 ، 187 .