تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
اختصاص الولاء بالرجال . والمشهور - كما قيل - أن الأبوين يرثان بالولاء ( 1 ) ، وقد عرفت أن الحق عدم توريث الأم . وأما الأب فيرث على الأقوى ، لمرسلة العماني المتقدمة المنجبرة بقوله : وهو مشهور ، ولعموم " الرجال " في المكاتبة ( 2 ) وبعض عمومات إرث الأب على ما قيل ، الخالية جميعا عن المعارض ، سوى ما ذكره في الكفاية ( 3 ) في صورة وجود الولد الذكور من صحيحة العجلي المتقدمة ( 4 ) ، المتضمنة لقوله " فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت " ونفى البعد عن العمل بها . وفي دلالتها على التخصيص نظر ، لأن كونه ميراثا لهم لا يناقض إرث غيرهم أيضا ، ولا يدل على أن وارثه منحصر فيهم إلا بمفهوم اللقب . ويظهر مما ذكر أنه يشارك الولد أيضا فيه كما هو المشهور . ولم يتعرض جماعة لكيفية التقسيم ، نعم صرح طائفة - منهم شارح المفاتيح - بأن له السدس مع الولد . ولم أعثر على وجه له إلا حديث اللحمة ، وقد عرفت أن دلالته غير تامة . ولم أظفر في عمومات إرث الأب مع الولد ما يشمل هذا المورد أيضا . ومقتضى ما ذكره بعضهم من أن الأصل في الشركة التساوي كونها كذلك هنا أيضا ، وهو أيضا ضعيف كما مر ( 5 ) ، فإن ثبت إجماع ( مركب ) ( 6 ) على التسديس فهو ، وإلا فالمسألة مشكلة جدا .
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 368 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 415 . ( 3 ) الكفاية : 306 . ( 4 ) في ص : 404 . ( 5 ) راجع ص : 263 . ( 6 ) ما بين القوسين ليس في " ق " .
مستند الشيعة — صفحة 420 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث