تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وجماعة من المتأخرين ( 1 ) ، وعن التحرير وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الشهرة عليه ( 2 ) . أقول : لا ينبغي الريب في اختصاص العصبة بالولاء إذا كان المنعم امرأة كما في القولين الأخيرين وهو المشهور ، للروايات المعتبرة ، كصحيحة محمد بن قيس : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها " ( 3 ) . وصحيحة يعقوب : عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ، قال : " يرجع الولاء إلى بني أبيها " ( 4 ) . وصحيحة أبي ولاد : عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أنه لمن يكون ولاء العتق ؟ قال ، فقال : " ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها " إلى أن قال : " ولا يكون الذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ " ( 5 ) . وهذه الأخبار صحيحة خالية عما يصلح للمعارضة ، موافقة للشهرة العظيمة ، بل في الاستبصار وعن الخلاف أنه لا خلاف فيه بين الطائفة ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) كالفيض في المفاتيح 3 : 307 . ( 2 ) التحرير 2 : 169 . ( 3 ) التهذيب 8 : 253 / 921 ، الإستبصار 4 : 25 / 80 ، الوسائل 23 : 70 أبواب العتق ب 39 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 8 : 254 / 922 ، الإستبصار 4 : 25 / 81 ، الوسائل 23 : 70 أبواب العتق ب 39 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 8 : 254 / 924 ، الإستبصار 4 : 25 / 82 ، الوسائل 23 : 70 أبواب العتق ب 39 ح 3 . ( 6 ) الإستبصار 4 : 173 ، حكاه عن الخلاف في الرياض 2 : 367 . وانظر الخلاف 4 : 81 .