تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
العامة في ذلك مخالفة كما يظهر من الأخبار المستفيضة . ولو كان للعتيق زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ، للعمومات . والباقي للمنعم مطلقا على المشهور ، بل لا يعلم فيه مخالف سوى الحلبي في الزوج ، فرد عليه الباقي ، ومنع المنعم عن الإرث معه خاصة ( 1 ) . ورد عليه بعموم " الولاء لمن أعتق " ( 2 ) وعمومات توريث المنعم ( 3 ) . ولا يخفى أنها معارضة بعمومات إرث الزوج كصحيحة أبي بصير : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : " المال له " ( 4 ) وروايته : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : " المال كله للزوج " ( 5 ) وغير ذلك . فإن قيل : هي مقيدة بما إذا لم يكن وارث غيره بالمتكثرة من الأخبار . قلنا : كذلك عمومات الولاء ، فإنها أيضا مقيدة بذلك كما مر في صحيحتي الكناني والحلبي ( 6 ) . ويمكن أن يقال : إن الوارث المانع للمنعم مقيد في صحيحة العجلي المتقدمة ( 7 ) بالقرابة ، وبها يقيد سائر المطلقات ، وليس كذلك في طرف الزوج . إلا أن يقول أحد : إن اختصاص القرابة بالنسبية غير معلومة ، فإن
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 374 . ( 2 ) الوسائل 23 : 61 أبواب العتق ب 35 . ( 3 ) انظر الوسائل 26 : 241 أبواب ميراث ولاء العتق ب 3 . ( 4 ) الكافي 7 : 125 / 5 ، التهذيب 9 : 295 / 1056 ، الإستبصار 4 : 150 / 568 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 6 . ( 5 ) الكافي 7 : 126 / 7 ، الوسائل 26 : 200 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 14 . ( 6 ) المتقدمتين في ص : 401 و 402 . ( 7 ) في ص : 404 .
مستند الشيعة — صفحة 412 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث