والثالث : أنه يرثه أولاده الذكور دون الإناث ، رجلا كان المنعم أو
امرأة ، فإن لم يكن له ذكور فترثه عصبته ، أي عاقلته الذين عليهم دية
الجنايات خطأ . نسب إلى المفيد ( 1 ) .
والرابع : أنه إن كان المنعم رجلا يرث الولاء أولاده مطلقا ، ذكورا
كانوا أم إناثا ، بل يرثه جميع ذوي أنسابه على وتيرة النسب ، سوى
المتقربين بالأم . وإن كان امرأة يرثه عصبتها دون أولاده مطلقا . اختاره
الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة ( 2 ) ، وحكي ذلك عن السرائر
والدروس أيضا ( 3 ) ، واستقربه في الكفاية ( 4 ) ، ومال إليه بعض مشايخنا
المعاصرين ( 5 ) . إلا أن بعضهم لم يذكروا سائر ذوي الأنساب بعد الأولاد ( 6 ) ،
فيمكن أن يكونوا موافقين [ للشيخ ] ( 7 ) فيه أيضا ، وأن يكونوا مقتصرين
على الأولاد فيكون قولا آخر .
والخامس : أن المنعم إن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور خاصة ،
ومع فقدهم فلعصبته ، وإن كان امرأة فلعصبتها . وهو المحكي عن الشيخ
في النهاية والإيجاز والقاضي وابن حمزة والنافع والمختلف والمسالك ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 694 .
( 2 ) الخلاف 4 : 79 - 81 .
( 3 ) السرائر 3 : 23 ، 24 ، الدروس 2 : 215 ، 216 .
( 4 ) الكفاية : 305 .
( 5 ) كصاحب الرياض 2 : 367 .
( 6 ) كالشهيد في الدروس 2 : 215 .
( 7 ) في النسخ : للمفيد ، والظاهر هو سهو .
( 8 ) النهاية : 547 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 277 ، القاضي في المهذب 2 : 154 ،
ابن حمزة في الوسيلة : 397 ، 398 ، النافع : 272 ، المختلف : 632 ، المسالك
2 : 335 .