تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
والثالث : أنه يرثه أولاده الذكور دون الإناث ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، فإن لم يكن له ذكور فترثه عصبته ، أي عاقلته الذين عليهم دية الجنايات خطأ . نسب إلى المفيد ( 1 ) . والرابع : أنه إن كان المنعم رجلا يرث الولاء أولاده مطلقا ، ذكورا كانوا أم إناثا ، بل يرثه جميع ذوي أنسابه على وتيرة النسب ، سوى المتقربين بالأم . وإن كان امرأة يرثه عصبتها دون أولاده مطلقا . اختاره الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة ( 2 ) ، وحكي ذلك عن السرائر والدروس أيضا ( 3 ) ، واستقربه في الكفاية ( 4 ) ، ومال إليه بعض مشايخنا المعاصرين ( 5 ) . إلا أن بعضهم لم يذكروا سائر ذوي الأنساب بعد الأولاد ( 6 ) ، فيمكن أن يكونوا موافقين [ للشيخ ] ( 7 ) فيه أيضا ، وأن يكونوا مقتصرين على الأولاد فيكون قولا آخر . والخامس : أن المنعم إن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور خاصة ، ومع فقدهم فلعصبته ، وإن كان امرأة فلعصبتها . وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والإيجاز والقاضي وابن حمزة والنافع والمختلف والمسالك ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 694 . ( 2 ) الخلاف 4 : 79 - 81 . ( 3 ) السرائر 3 : 23 ، 24 ، الدروس 2 : 215 ، 216 . ( 4 ) الكفاية : 305 . ( 5 ) كصاحب الرياض 2 : 367 . ( 6 ) كالشهيد في الدروس 2 : 215 . ( 7 ) في النسخ : للمفيد ، والظاهر هو سهو . ( 8 ) النهاية : 547 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 277 ، القاضي في المهذب 2 : 154 ، ابن حمزة في الوسيلة : 397 ، 398 ، النافع : 272 ، المختلف : 632 ، المسالك 2 : 335 .