الفصل الثاني
في ولاء العتق
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : ولاء العتق من أسباب الإرث في الجملة ، بإجماع
الأمة ، والسنة المستفيضة ، بل كما قيل ( 1 ) : المتواترة من طرق العامة والخاصة .
منها : رواية السكوني : " الولاء لحمة كلحمة النسب ، لاتباع
ولا توهب " ( 2 ) .
وصحيحتا الحلبي ومحمد ( 3 ) والعيص ( 4 ) وفيهما : " الولاء لمن أعتق " .
وموثقة العيص ، وفيها : " فإن الولاء لمن أعتق " ( 5 ) .
وصحيحة هشام : " إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " ( 6 )
والمعقلة دية جناية الخطأ .
وصحيحة الكناني : في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ولمن ميراثه ؟
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 366 .
( 2 ) الفقيه 3 : 78 / 281 ، التهذيب 8 : 255 / 926 ، الوسائل 23 : 75 أبواب العتق
ب 42 ح 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 197 / 1 ، التهذيب 8 : 249 / 905 ، المقنع : 156 ، الوسائل 23 : 61
أبواب العتق ب 35 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 198 / 4 ، التهذيب 8 : 250 / 907 ، الوسائل 23 : 64 أبواب العتق
ب 37 ح 1 .
( 5 ) لم نعثر على هذه الموثقة للعيص ، نعم هي منقولة عن زرارة . انظر الوسائل 23 :
62 أبواب العتق ب 35 ح 2 .
( 6 ) الكافي 7 : 171 / 3 ، التهذيب 9 : 396 / 1413 ، الوسائل 26 : 244 أبواب ولاء
ضمان الجريرة والإمامة ب 1 ح 4 .