تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
العتيق يرث أب مولاه دون نفسه . ومثاله المطابق ما لو أسلم كافر أصلي فاشترى عبدا وأعتقه ، ثم ارتد ولحق بدار الكفر فسبي واشتراه عتيقه وأعتقه . المسألة الثالثة : يشترط إرث المولى عن عتيقه بشروط ثلاثة : الشرط الأول : أن يكون العتق تبرعا ، فلا ولاء على من أعتقه لأمر واجب ، ككفارة ، أو نذر ، أو شبهه ، أو انعتق لمثلة ، أو تنكيل ، أو عمى ، أو إقعاد ، أو نحوها ، أو لولد لها عن المولى ، أو لقرابة موجبة للعتق ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في المسالك ، وعن السرائر نفي الخلاف فيه ( 1 ) ، وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه ( 2 ) . واستدل له بالأصل ، لظهور مثل قوله : " لمن أعتق " وسائر أخبار الباب المتضمنة للفظ الإعتاق في مباشرة العتق . وهو حسن لإخراج الانعتاق القهري ، دون العتق لوجوبه . ويدل على اشتراط التبرع وعدم حصول الولاء بالواجب منه صحيحة ابن رئاب : عن السائبة فقال : " انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له " ( 3 ) . ومثلها رواية عمار بن أبي الأحوص ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 262 - 264 . ( 2 ) الإنتصار : 168 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 . ( 3 ) الكافي 7 : 171 / 2 ، الوسائل 26 : 248 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 9 : 395 / 1410 ، الإستبصار 4 : 199 / 748 ، الوسائل 26 : 248 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 6 .