تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
خلافه شاذا ( 1 ) . خلافا للمحكي عن الإسكافي والصدوق في الفقيه ، فقالا بالتوارث من الجانبين ( 2 ) . لنا - بعد أصالة عدم توريث العتيق ، لأنه أمر شرعي محتاج إلى الدليل ، ولا دليل له ، لاختصاص النصوص المثبتة لذلك الإرث بإرث المولى - الحصر المستفاد من قوله في المستفيضة من الصحاح وغيرها : " الولاء لمن أعتق " و " إنما الولاء لمن أعتق " ( 3 ) والتعليل المصرح به في رواية ثابت بن دينار ، عن السجاد ( عليه السلام ) في حديث الحقوق قال : " وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فإن تعلم أن الله جعل عتقك له وسيلة له ، وحجابا لك من النار ، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم ، مكافأة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنة " ( 4 ) . ولعل مستند المخالف كما قيل ( 5 ) رواية السكوني المتقدمة . وفيه : ما أشير إليه من أن المشابهة لا تستلزم اتحاد حكم المتشابهين في جميع الأمور . نعم لو دار الولاء بينهما توارثا لوجود السبب ، ومثل بعضهم له بما لو اشترى العتيق أب المولى فأعتقه ( 6 ) . وفي انطباقه على الممثل له نظر ، فإن
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 335 . ( 2 ) حكاه عن الإسكافي في المفاتيح 3 : 306 ، الفقيه 4 : 224 . ( 3 ) انظر الوسائل 23 : 61 ، 64 أبواب العتق ب 35 و 37 . ( 4 ) الفقيه 2 : 376 / 1626 ، الأمالي : 301 / 1 ، الخصال : 564 / 1 ، مكارم الأخلاق 2 : 299 / 2654 ، تحف العقول : 255 ، الوسائل 15 : 172 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 3 ح 1 . ( 5 ) كما في المسالك 2 : 336 والمفاتيح 3 : 306 . ( 6 ) انظر المسالك 2 : 336 .