تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
والسابقة على حال الحضور . وقد يؤيد ذلك بما مر من التعبير في أكثر أخبار عدم الرد بلفظ الماضي الدال على الوقوع حال السؤال الذي هو حال الحضور . وفيه : أن كل جمع ليس مما يمكن القول به ، بل لا بد فيه من شاهد ( شرعي ) ( 1 ) وهو هنا مفقود . والإتيان بلفظ الماضي مشترك ، مع أنه لا ماضي في رواية موسى وموثقة جميل ، بل الرضوي أيضا . ولذا قال الحلي : ما قربه شيخنا أبعد مما بين المشرق والمغرب ( 2 ) . وهو كذلك ، سيما مع إمكان الجمع بنوع آخر له شاهد - كما فعله الشيخ ( 3 ) - بحمل الصحيحة على كون المرأة ذات قرابة ، مستشهدا بصحيحة الفضيل : في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : " يدفع المال كله إليها " ( 4 ) . مع أن السؤال في الصحيحة إنما وقع عن الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) ، فكيف يترك الجواب عما يحتاج إليه عاجلا ويجيب على حالة غيبة الإمام المتأخرة عن الجواب بأزيد من مائة وخمسين سنة من دون إشعار بالاختصاص .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليست في " ق " . ( 2 ) السرائر 3 : 243 . ( 3 ) التهذيب 9 : 295 ، الإستبصار 4 : 150 . ( 4 ) التهذيب 9 : 295 / 1057 ، الإستبصار 4 : 151 / 569 ، الوسائل 26 : 205 أبواب ميراث الأزواج ب 5 ح 1 . ( 5 ) إن السؤال وقع عن الصادق ( عليه السلام ) . راجع المصادر المتقدمة في ص 2765 الهامش ( 8 ) .