تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
قال : " للذي أعتقه ، إلا أن يكون له وارث غيرها " ( 1 ) . ونحوها صحيحة الحلبي ( 2 ) . إلى غير ذلك مما يأتي جملة منها في طي المسائل الآتية . والاستدلال بالخمسة الأول وإن كان موقوفا على ثبوت ترتب الإرث على الولاء مطلقا أو تضمن الولاء مطلقا للتوريث ، وفي الأولى على عموم التشبيه أيضا ، وكلاهما غير معلومين بحقيقة لغوية أو شرعية ، إلا أن إطباق الأصحاب على الاستدلال بها وفهمهم ذلك منها يكفي قرينة لإرادة ذلك المعنى ، مضافا إلى احتجاج عمر بن يزيد في صحيحته بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " الولاء لمن أعتق " ( 3 ) على التوريث ، وتقرير الإمام له . بل ربما يستفاد ذلك من موثقة العيص المذكورة أيضا ، تدل عليه صحيحته . المسألة الثانية : يختص التوريث بولاء العتق بالمعتق - بكسر التاء - المعبر عنه بالمنعم والمولى ، دون المعتق - بالفتح - المعبر عنه بالمنعم له والعتيق ، ويستعمل فيه المولى أيضا . بمعنى أنه لا توارث بذلك السبب بين الجانبين كما كان في النسب ، بل يختص بأحد الجانبين ، وهو المنعم فيرث المنعم له ، دون العكس ، على الحق المشهور ، كما صرح به جماعة ( 4 ) ، بل عن الخلاف والتنقيح الإجماع عليه ( 5 ) . وجعل في المسالك
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 170 / 5 ، التهذيب 8 : 250 / 908 ، الوسائل 26 : 241 أبواب ميراث ولاء العتق ب 3 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 8 : 253 / 920 ، الوسائل 23 : 62 أبواب العتق ب 35 ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 170 / 1 ، الفقيه 3 : 74 / 261 ، التهذيب 8 : 224 / 807 ، الوسائل 26 : 243 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 1 ح 1 . ( 4 ) منهم العلامة في المختلف : 754 والشهيد الثاني في المسالك 2 : 336 ، والسبزواري في الكفاية : 306 ، والفيض في المفاتيح 3 : 306 . ( 5 ) الخلاف 4 : 84 ، التنقيح 4 : 194 .
مستند الشيعة — صفحة 403 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث