تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
والحق هو الأول ، للأصل . والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، وبرواية العبدي - التي شهد الفضل بصحتها - المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) : " ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن " ( 1 ) . فمن تلك الأخبار : رواية موسى بن بكر عن زرارة - الطويلة - وفيها : " ولا يرد على المرأة شئ " ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثقة جميل المتقدمة ( 3 ) : " لا يكون رد على زوج ولا على زوجة " . وروايتا أبي بصير الأوليان المتقدمتان ( 4 ) . وروايته الأخرى : في رجل توفي وترك امرأته ، قال : " للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام " ( 5 ) . ورواية محمد بن مروان : في رجل مات وترك امرأته ، قال : الربع ، وما بقي فللإمام " ( 6 ) . ورواية محمد بن نعيم الصحاف قال : " مات محمد بن أبي عمير بياع السابري ، وأوصى إلي ، وترك امرأة له لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إلي : " اعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 188 / 657 ، التهذيب 9 : 249 / 964 ، الوسائل 26 : 204 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 11 . ( 2 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 . ( 3 ) في ص : 394 . ( 4 ) في ص : 392 و 393 . ( 5 ) الكافي 7 : 126 / 3 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 9 : 296 / 1060 ، الإستبصار 4 : 150 / 567 ، الوسائل 26 : 203 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 7 . ( 7 ) الكافي 7 : 126 / 1 ، التهذيب 9 : 295 / 1058 ، الإستبصار 4 : 150 / 565 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 398 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث