والحق هو الأول ، للأصل . والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة
العظيمة والإجماعات المنقولة ، وبرواية العبدي - التي شهد الفضل بصحتها -
المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) : " ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن " ( 1 ) .
فمن تلك الأخبار : رواية موسى بن بكر عن زرارة - الطويلة - وفيها :
" ولا يرد على المرأة شئ " ( 2 ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثقة جميل المتقدمة ( 3 ) : " لا يكون رد على
زوج ولا على زوجة " .
وروايتا أبي بصير الأوليان المتقدمتان ( 4 ) .
وروايته الأخرى : في رجل توفي وترك امرأته ، قال : " للمرأة الربع ،
وما بقي فللإمام " ( 5 ) .
ورواية محمد بن مروان : في رجل مات وترك امرأته ، قال : الربع ،
وما بقي فللإمام " ( 6 ) .
ورواية محمد بن نعيم الصحاف قال : " مات محمد بن أبي عمير بياع
السابري ، وأوصى إلي ، وترك امرأة له لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى
العبد الصالح ( عليه السلام ) ، فكتب إلي : " اعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 188 / 657 ، التهذيب 9 : 249 / 964 ، الوسائل 26 : 204 أبواب
ميراث الأزواج ب 4 ح 11 .
( 2 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 .
( 3 ) في ص : 394 .
( 4 ) في ص : 392 و 393 .
( 5 ) الكافي 7 : 126 / 3 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 9 : 296 / 1060 ، الإستبصار 4 : 150 / 567 ، الوسائل 26 : 203
أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 7 .
( 7 ) الكافي 7 : 126 / 1 ، التهذيب 9 : 295 / 1058 ، الإستبصار 4 : 150 / 565 ،
الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 2 .