ومعظم الطبقة الثالثة ( 1 ) ، ودعوى الشهرة عليه متكررة ( 2 ) . وظاهر الانتصار
والسرائر دعوى الإجماع عليه ( 3 ) .
والرد عليها كذلك . نسب إلى ظاهر المفيد ، حيث قال : إذا لم يوجد
مع الأزواج قريب ولا سبب للميت رد باقي التركة على الأزواج ( 4 ) .
وهو غير ظاهر فيما نسب إليه ، لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال .
وتأكيد هذا الاحتمال بأن اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في جميع معانيه
حقيقة ، بل مجازا ، والأصل عدمه - كما في التنقيح ( 5 ) - باطل كما لا يخفى .
والتفصيل بالرد عليها حال الغيبة دون الحضور . اختاره في الفقيه
والجامع والتحرير واللمعة ( 6 ) ، وفي النهاية : إنه قريب من الصواب ( 7 ) .
ونسب إلى ظاهر التهذيب أيضا ( 8 ) ، وليس كذلك .
وظاهر القواعد والإرشاد والدروس التردد ( 9 ) . واستشكل في الكفاية .
وإن رجح الأول أخيرا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) كالسبزواري في الكفاية : 304 ، والفيض في المفاتيح 3 : 304 .
( 2 ) كما في الروضة 8 : 86 ، والمفاتيح 3 : 304 ، والرياض 2 : 363 .
( 3 ) الإنتصار : 301 ، السرائر 3 : 242 .
( 4 ) المقنعة : 691 .
( 5 ) التنقيح 4 : 189 .
( 6 ) الفقيه 4 : 192 ، الجامع : 502 ، التحرير 2 : 168 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 82 .
( 7 ) النهاية : 642 .
( 8 ) انظر الرياض 2 : 363 ، وهو في التهذيب 9 : 295 .
( 9 ) القواعد 2 : 178 ، الإرشاد 2 : 125 ، الدروس 2 : 376 ، وقال في ص 334 :
وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج دون الزوجة سواء كان في غيبة
الإمام وحضوره إذا لم يكن وارث سواهما .
( 10 ) الكفاية : 305 .