تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ما كان راويا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما بينا في موضعه . وقد ينسب إلى ظاهر الديلمي عدم الرد عليه ، بل هو للإمام ( 1 ) . وظاهر الإيضاح القول به من غيره أيضا ( 2 ) . ويحتج له بظاهر الآية الدالة على أن له النصف مع عدم الولد الشامل لوجود وارث آخر وعدمه . وبأصالة عدم الرد ، فإن الأصل فيه آية أولي الأرحام ، والرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج . وبموثقة جميل عن الصادق ( عليه السلام ) : قال : " لا يكون رد على زوج ولا على زوجة " ( 3 ) . والجواب : أن العمل بالأصل والإطلاق والعموم عند عدم الرافع والمقيد والمخصص ، وهي هنا موجودة ، فبها يدفع الأصل ، ويقيد إطلاق ظاهر الآية بوجود وارث آخر ، ويخصص عموم الموثقة به ، مع أنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة ( لوجوه عديدة ) ( 4 ) على أن حملها على التقية ممكن ، لموافقتها لمذاهب العامة كما صرح به في الانتصار ( 5 ) . المسألة الحادية عشرة : إذا مات عن زوجة كذلك ففيه أقوال : عدم الرد عليها مطلقا ، بل لها الربع خاصة والباقي للإمام . ذهب إليه السيد والشيخ في الإيجاز ، والصدوقان في الرسالة والمقنع ، والديلمي والحلبي والقاضي والحلي والمحقق والفاضل في المختلف وولده ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) المراسم : 222 . ( 2 ) الإيضاح 4 : 237 . ( 3 ) التهذيب 9 : 296 / 1061 ، الإستبصار 4 : 149 / 563 ، الوسائل 26 : 199 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 8 . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في " ق " . ( 5 ) الإنتصار : 301 . ( 6 ) السيد في الإنتصار : 301 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 271 ، الصدوق في المقنع : 170 ، حكاه عن والده في المختلف : 737 ، الديلمي في المراسم : 222 ، الحلبي في الكافي : 374 ، القاضي في المهذب 2 : 141 ، الحلي في السرائر 3 : 242 ، المحقق في النافع : 271 ، المختلف : 737 ، ولد الفاضل في الإيضاح 4 : 238 .