تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الربع وما بقي فللإمام " ( 1 ) . والأخرى : عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره . قال " إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام " ( 2 ) . والثالثة : في امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : " المال للزوج " يعني إذا لم يكن لها وارث غيره ( 3 ) . والرابعة : عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، قال : " الميراث كله له " ( 4 ) . والخامسة : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : " المال كله للزوج " ( 5 ) . وموثقة مثنى : امرأة تركت زوجها ، قال : " المال كله له إذا لم يكن له وارث غيره " ( 6 ) . والطعن في الأربعة الأولى باشتراك محمد بن قيس وأبي بصير ضعيف ، إذ لا اعتبار بأمثال ذلك بعد وجود الخبر في الأصول المعتبرة عندنا ، مع أنهما ليسا بضعيفين أيضا : أما الأول ، فلأنه روى عنه عاصم ، وكلما كان هو الراوي عن محمد بن قيس هو أبو عبد الله البجلي الثقة . وأما الثاني ، فلأن اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره إنما هو في غير
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 126 / 2 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 4 : 191 / 666 ، التهذيب 9 : 294 / 1055 ، الإستبصار 4 : 149 / 564 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 5 . ( 3 ) الكافي 7 : 125 / 3 ، الوسائل 26 : 199 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 12 . ( 4 ) الكافي 7 : 126 / 6 ، التهذيب 9 : 294 / 1054 ، الإستبصار 4 : 149 / 562 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 126 / 7 ، الوسائل 26 : 200 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 14 . ( 6 ) التهذيب 9 : 294 / 1050 ، الإستبصار 4 : 148 / 558 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 7 .