والمبسوط ( 1 ) ، والسيدان في الغنية والانتصار ، والحلي والفاضل في السرائر
والمختلف ، والشهيد الثاني في المسالك ( 2 ) ، وفي المهذب نفي الخلاف عنه .
ويدل عليه مضافا إلى الإجماع الأخبار المستفيضة من الصحاح
وغيرها ، كصحيحة محمد بن قيس : في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها
زوج قال : " الميراث كله لزوجها " ( 3 ) .
وصحيحة أبي بصير : قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة
فنظرنا فيها ، فإذا فيها : " امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له
المال كله " ( 4 ) .
وموثقته : قال : قرأ علي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فرائض علي ( عليه السلام ) ، فإذا فيها :
" الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره " ( 5 ) .
وصحيحته الأخرى : رجل مات وترك امرأته ، قال : " المال لها " قال :
قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : " المال له " ( 6 ) .
وروايته : قال : قرأ علي أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض : " امرأة توفيت
وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفي وترك امرأة قال : للمرأة
هامش
( 1 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 271 ، الإستبصار 4 : 149 ، المبسوط 4 : 74 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الإنتصار : 300 ، السرائر 3 : 284 ، المختلف :
737 ، المسالك 2 : 317 .
( 3 ) الكافي 7 : 125 / 1 ، التهذيب 9 : 294 / 1051 ، الإستبصار 4 : 149 / 559 ،
الوسائل 26 : 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 125 / 2 ، التهذيب 9 : 294 / 1053 ، الإستبصار 4 : 149 / 561 ،
الوسائل 26 : 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 9 : 294 / 1052 ، الإستبصار 4 : 149 / 560 ، الوسائل 26 : 197
أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 9 : 295 / 1056 ، الإستبصار 4 : 150 / 568 ، الوسائل 26 : 204
أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 9 .