العقد الصحيح اللازم ترتب جميع آثاره عليه . ولو سلم التزلزل فإنما هو
باعتبار موت الزوج في مرضه قبل الزوجة لا مطلقا ، وهو منفي فيما نحن
فيه ، بل تحققه مستحيل ، لتحقق موت الزوجة أولا ، فيلزم . وفائدته ترتب
الآثار اللاحقة بعد الموت عليه .
المسألة الثامنة : قد عرفت أن المطلقة بالطلاق البائن لا ترث الزوج ،
وقد استثني من ذلك صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الزوج حين الطلاق
مريضا ، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها . والأصل في ذلك الإجماع والروايات
المستفيضة . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في كتاب الطلاق في مسألة
طلاق المريض .
المسألة التاسعة : في ثبوت التوارث بين الزوج والمتمتع بها أقوال
أربعة :
أحدها : التوارث مطلقا ، حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط .
وثانيها : عدم التوارث مطلقا ، اشترط ، أو لم يشترط ، أو شرط العدم .
وثالثها : أنهما يتوارثان ما لم يشترط العدم .
ورابعها : أن أصل العقد لا يقتضي التوارث مطلقا بل مع اشتراطه ،
فإذا اشترط ثبت تبعا للشرط .
وقد تقدم تفصيل المسألة في كتاب النكاح في أحكام عقد التمتع .
المسألة العاشرة : إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب
ولا مسابب كان المال كله له ، نصفه بالفرض ونصفه بالرد ، ولا أعرف في ذلك
خلافا ، ونقل عليه الإجماع الشيخان في الأعلام ( 1 ) ، والإيجاز والاستبصار
هامش
( 1 ) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 55 .