تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
العقد الصحيح اللازم ترتب جميع آثاره عليه . ولو سلم التزلزل فإنما هو باعتبار موت الزوج في مرضه قبل الزوجة لا مطلقا ، وهو منفي فيما نحن فيه ، بل تحققه مستحيل ، لتحقق موت الزوجة أولا ، فيلزم . وفائدته ترتب الآثار اللاحقة بعد الموت عليه . المسألة الثامنة : قد عرفت أن المطلقة بالطلاق البائن لا ترث الزوج ، وقد استثني من ذلك صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الزوج حين الطلاق مريضا ، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها . والأصل في ذلك الإجماع والروايات المستفيضة . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في كتاب الطلاق في مسألة طلاق المريض . المسألة التاسعة : في ثبوت التوارث بين الزوج والمتمتع بها أقوال أربعة : أحدها : التوارث مطلقا ، حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط . وثانيها : عدم التوارث مطلقا ، اشترط ، أو لم يشترط ، أو شرط العدم . وثالثها : أنهما يتوارثان ما لم يشترط العدم . ورابعها : أن أصل العقد لا يقتضي التوارث مطلقا بل مع اشتراطه ، فإذا اشترط ثبت تبعا للشرط . وقد تقدم تفصيل المسألة في كتاب النكاح في أحكام عقد التمتع . المسألة العاشرة : إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب كان المال كله له ، نصفه بالفرض ونصفه بالرد ، ولا أعرف في ذلك خلافا ، ونقل عليه الإجماع الشيخان في الأعلام ( 1 ) ، والإيجاز والاستبصار
هامش
( 1 ) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 55 .