تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ب : لو مات في هذا المرض ولكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض كغرق أو حرق أو الهدم عليه ، ففي توريثها وعدمه احتمالان ، من إطلاق الأخبار وكون لفظة " في " حقيقة في الظرفية فيصدق الموت في المرض وإن كان بسبب آخر ، ومن مخالفة الحكم للأصل وتبادر إرادة السببية هنا ، ولكل وجه ، والمسألة محل إشكال . ج : هل يشترط أن يكون المرض مهلكا عادة أم لا ؟ فيه وجهان ، وقد مر تفصيله في كتاب الوصايا ، وكذا بيان ما لو حصل مرض آخر واشتركا في الهلاك ، أو انجر هذا المرض إلى مرض آخر ومات بالأخير ، أو زاد هذا المرض ومات بالازدياد ، أو مات وحصل الشك في برئه قبل الموت من المرض الأول وسائر ما يتعلق بالمقام . د : لا يلحق بالعقد الرجعة في مرض الموت وإن وقع الطلاق في المرض إذا كان قد برئ منه ، للأصل ، وبطلان القياس . ه‍ : لو ماتت هي في مرضه قبل الدخول فاستشكل في المسالك والكفاية ( 1 ) ، وظاهر القواعد والإيضاح التردد ( 2 ) . والحق أنه يرثها ، للأصل والاستصحاب والعمومات . قيل : العقد متزلزل ( 3 ) ، ولزومه بحيث يترتب جملة الأحكام عليه موقوف على الدخول أو البرء . قلنا : التزلزل ممنوع ، بل هو عقد لازم ينفسخ ، فلا ينفسخ إلا بما نص عليه الشارع ، فإن الأصل في عقد النكاح الصحيح اللزوم ، والأصل في
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 335 ، الكفاية : 304 . ( 2 ) القواعد 2 : 178 ، الإيضاح 4 : 240 . ( 3 ) انظر الرياض 2 : 366 .
مستند الشيعة — صفحة 392 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث