تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فلا وجه لقول صاحب الكفاية بعد ذكر أن هذه الأخبار معارضة بعموم الأخبار الكثيرة : فللتأمل طريق إلى الحكم المذكور . وأما عمومات جواز نكاح المريض فلا ينافي تلك الأخبار مطلقا ، وقد عرفت وجهه . وأما ما تقدم من شرح الإيجاز فهو ضعيف غايته ، ولا تحتمله الأخبار بالمرة ، وهو لم يفرق بين " دخل بها " و " دخلت به " ، والمصرح به في الأخبار الأول . فروع : أ : لو برئ من هذا المرض ومات بمرض آخر قبل الدخول ، ففي عدم توريثها إشكال ، من حيث مخالفته للأصل والاستصحاب والعمومات ، ومن إطلاق الموثقة . والظاهر المصرح به في كلام جماعة ( 1 ) بل لم أعثر على مصرح بخلافه هو التوريث ، لأن المتبادر من الموثقة أيضا هو الموت في هذا المرض . وأيضا قوله فيها : " وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " محتاج إلى تقدير قطعا ، لعدم البطلان بمجرد عدم الدخول وإن كان حيا ، لجواز الدخول كلما كان حيا . والمقدر إما هو الموت مطلقا أو الموت في هذا المرض ، والأول وإن كان أقل تقديرا ولكن في التقدير يتبع القرينة ، والتقييد في الصحيحين قرينة ظاهرة على أن المقدر هو المقيد دون المطلق .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في القواعد 2 : 178 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 300 ، وصاحب الرياض 2 : 366 .