تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وموثقة عبيد بن زرارة بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : " لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " ( 1 ) . وظاهر أن المراد ببطلان العقد في تلك الأخبار طريان المزيل عليه ، فيكون في حكم المتزلزل المشروط لزومه بالدخول أو البرء ، بل في حكم اللازم الطارئ عليه الفسخ ، لا البطلان وعدم صحة العقد حقيقة ، كما حكي عن شرح الإيجاز ( 2 ) ، لتصريح صدري الأخيرتين بالجواز ، مضافا إلى روايات عديدة أخرى دالة على جواز نكاح المريض ( 3 ) ، ولأنه لولا الصحة لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بل بعد البرء أيضا بذلك العقد ، مع أنه خلاف المجمع عليه ، المصرح به في تلك الأخبار ( 4 ) وغيرها . وحينئذ فلا ينافي ذلك موثقة محمد : عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم ، أيجوز نكاحه ؟ قال : " نعم " ( 5 ) . على أنه يمكن إرجاع البارز في يزوجه إلى الجار . ثم لكون هذه الأخبار صحيحة خاصة معمولا بها بل معتضدة بالإجماعين فيجب تقديمها على عمومات إرث الزوجة من الكتاب والسنة ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 121 / 1 ، الوسائل 26 : 232 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 2 . ( 2 ) حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 300 . ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 505 أبواب ما يحرم بالمصاهرة وغيرها ب 43 ، والوسائل 22 : 149 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 21 . ( 4 ) الوسائل 26 : 231 أبواب ميراث الأزواج ب 18 . ( 5 ) التهذيب 7 : 481 / 1933 ، الإستبصار 3 : 192 / 695 ، الوسائل 20 : 505 أبواب ما يحرم بالمصاهرة وغيرها ب 43 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 390 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث