تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وفيه تأمل ، والظاهر أن ثمن غير الأراضي والأبنية والأشجار لهما معا ، وكمال الثمن من الأراضي والأبنية والأشجار لذات الولد ، وكمال الثمن من قيمة الأبنية والأشجار لغير ذات الولد ، والقيمة على الورثة الذين منهم ذات الولد . وما استدلوا به على أن لذات الولد كمال الثمن يدل مثله على أن لغيرها كمال القيمة فلا وجه للفرق . والحاصل أنه ثبت بآيات إرث الزوجة ورواياته أن لها الثمن ( من غير العقار مع الولد ) ( 1 ) ولها ثمن قيمة الأبنية والأشجار مطلقا أو إذا لم تكن ذات ولد ، ومقتضاها ثبوته لكل واحدة حين التعدد ، ولكن دل الإجماع والروايات المتقدمة على أن الزوجات المتعددة شركاء في الثمن ، وثبوت الإجماع ودلالة الروايات فيما نحن فيه ممنوع ، فيكون على أصل المقتضى ، فلا تكون فيه شركة ، بل يكون لذات الولد ثمن أعيان الأبنية والأشجار ، ولغير ذات الولد ثمن قيمتها . وأما وجه أن القيمة على جميع الورثة دون ذات الولد خاصة : فعدم الدليل على الاختصاص ، وتبادر تعلق القيمة على من يجوز المقوم والجائز له هو جميع الورثة دون ذات الولد خاصة وإنما هي تجوز نصيبها فقط . بل من هذا يظهر وجه لأنها على غير ذات الولد من سائر الورثة . فتأمل . المسألة السابعة : قد عرفت أن ثبوت التوارث بين الزوجين غير مشروط بالدخول . وقد استثني من ذلك صورة واحدة ، وهي ما لو تزوجها مريضا ولم يدخل بها فمات في مرضه ، فالحق المعروف من مذهب الأصحاب
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في " ق " .
مستند الشيعة — صفحة 388 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث