تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
عليه إعطاء قيمة الأبنية أو مثلها من نفسها أو نفس الأراضي ، أو يبيعها بغير الزوجة ويأخذ الثمن ويعطيها إياها ، والوجه واضح . وأخذ البناء أو الأرض حينئذ لا ينافي عدم توريثها ، لعدم كون الأخذ حينئذ من باب التوريث . يج : لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم فهل يسقط من قيمته حق الزوجة أو لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لأن بمجرد الموت انتقلت العين إلى الوارث واستحقت الزوجة القيمة ، وتلف ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر ، مع أن الأصل بقاؤه . وهكذا لو غصبه غاصب . يد : الظاهر من الأخبار تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة ، بمعنى أنه يجب عليهم إعطاء القيمة من أينما أرادوا وشاؤوا . ويدل عليه أيضا عدم تسلط الزوجة على المطالبة من أموال خاصة من التركة أو غيرها . وأيضا : مدلول الأخبار وجوب إعطاء القيمة ، ولا وجوب إلا يتعلق بمكلف ، وليس هناك أحد يتعلق به إلا الورثة إجماعا ، والأصل عدم وجوب الإعطاء من مال معين ، فيجب عليهم أصل الإعطاء ، وهو المطلوب . يه : يظهر من هذين الفرعين أنه لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية بأن تكون أراضيها موقوفة أو ملكا للغير وتلفت تلك الأشجار والأبنية بعد موته ولو بساعة أو غصبت ، كان للزوجة مطالبة حقها من القيمة من الورثة لو كانوا موسرين ، وبعد الإيسار إن كانوا معسرين ، وهو كذلك . يو : لو قلنا بالفرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا فظاهر كلام جماعة بل صريحه : أن ذات الولد ترث كمال الثمن من الأراضي والأبنية والأشجار ، وتعطى الأخرى نصف ثمن قيمة الأبنية والأشجار ، ويجب الإعطاء على ذات الولد دون غيرها من الورثة .