تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
عن الثانية وتعطى الربع أو الثمن من الباقي . يا : هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة ، أم لا بل يجب عليهم إعطاؤها ؟ وتظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إلا من أخذ القيمة وأراد الوارث إعطاء العين . ذهب الشهيد الثاني في المسالك والروضة والصيمري والمحقق الثاني إلى الثاني ( 1 ) . واستقرب في الكفاية الأول ، واختاره جمع من المتأخرين ( 2 ) . والحق هو الثاني ، لأنه المستفاد من اللام - الظاهرة في الاختصاص والتمليك سيما في المواريث - المذكورة في قوله " لهن " كما في التاسع والعاشر والحادي عشر ، أو في قوله " للمرأة " كما في الرابع عشر . ولأنه مقتضى كون القيمة إرثا لها كما في الثامن والخامس عشر والسادس عشر . ولأنه المفهوم من الحصر بالاستثناء في قوله " إلا أن يقوم أو إلا قيمة فلان " كما في الخامس والسادس عشر والسابع [ عشر ] ( 3 ) . ولأنه مدلول الجعل المصرح به في الرابع عشر . بل هو الظاهر من قوله " ويقوم " أو " لكن يقوم " كما في باقي الأخبار ، ولو منع ظهوره فيكون محتملا للأمرين مجملا فيجب حمله على المبين . احتجوا : بأن العلة المذكورة في الأخبار لذلك إنما هو عدم تضرر الورثة ، فإذا رضي الوارث بالضرر أو كان ضرره في القيمة فلا يستفاد حكمه من الأخبار .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 334 ، الروضة 8 : 173 ، وحكاه عن الصيمري والمحقق الثاني في الرياض 2 : 365 . ( 2 ) الكفاية : 304 ، واستقربه أيضا صاحب الرياض 2 : 365 . ( 3 ) أضفناه لتصحيح المتن .
مستند الشيعة — صفحة 385 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث