تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
والظاهر هو الثاني ، لأن الأرض والشجر صارا ملكين للورثة ، والناس مسلطون على أموالهم . ولا ينافيه نفي الضرر إذ لا يحصل بذلك ضرر عليها ، لأن مالها من الثمر والزرع إنما هو على هذا النحو ، وحينئذ فلو فصلت مدة بين موت المورث والتقسيم وكانت الثمار أو الزروع كائنة على محالها فيكون للورثة مطالبة أجرة المثل . ه‍ : تحرم الزوجة من أراضي الأنهار والقنوات والآبار ، لصدق الاسم . وأما مياهها فما خرجت بعد الموت فلا ترث منها ، لتبعيتها للأرض وعدم كونها من متروكات الميت . وما خرجت قبله وبقيت فيها فترث من عينها ، لعدم دخولها في شئ مما تحرم من عينها وقيمتها أو من عينها . و : لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره فالظاهر توريثها من قيمة جميع البيت : حيطانه وسقفه وأرضه ، لكونه بناء محضا . ولو خرب البيت الفوقاني وبقي هواؤه فالظاهر توريثها من عين الهواء ، لعدم صدق الأرض والبناء ، وعدم توريثها من الهواء إذا كان هواء دار لكونه تابعا للأرض ، ولا أرض هنا . ز : لو استأجر الزوج دارا أو أرضا ومات قبل تمام المدة وقلنا بعدم بطلان الإجارة فالزوجة شريكة مع سائر الورثة في الانتفاع ، لأن المخلف من الزوج ليس نفس الأرض حينئذ بل الانتفاع بها ، فلا دليل على حرمانها . ح : هل تقوم الأبنية والطوابيق وأمثالها حال كونها مجتمعة باقية على هيئاتها البنائية ؟ أم يقدر انفكاكها فيقوم الآجر منفردا والجص منفردا واللبن كذلك ؟ الظاهر هو الأول كما صرح به بعضهم ( 1 ) ، بل هو الظاهر من كلام الأصحاب في بيان كيفية التقويم . والحاصل أن البناء يقوم على حاله .
هامش
( 1 ) كالسبزواري في الكفاية : 303 .