تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
التقويم ، لعدم إمكان تفكيكهما إلا بإبطال المحل . وفي دخول الظروف المثبتة في الحمامات والدكاكين اللازمة لها كالظرف الذي يحمى فيها الماء في الحمام تأمل . وعدم الدخول أظهر ، إلا أن يدخل بنفي الضرر أو بصدق أبنية الحمام مثلا عليه . والظاهر عدم دخول حجر الطاحونة ، لعدم صدق الاسم . والظاهر عدم دخول السلم المثبت ومثله . وأما الحياض المعمولة من قطعة واحدة من الحجر ففيها إشكال . والدخول أظهر ، لظهور دخولها في البناء . وأما الآلات المعدة للبناء قبل إثباتها من الحجر والآجر واللبن والجذوع وأمثالها فلا تدخل فيها ، ووجهه ظاهر . وأما ما كان من هذه الآلات مثبتة ثم انتقضت فمقتضى الأصل عدم الدخول ، ولكن التصريح في الأخبار بدخول النقض يدخلها . والاحتياط في كثير من هذه مطلوب . د : يدخل في الأشجار الكبير منها والصغير ، والكروم منها . وأما الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي الذي لم يجنى والعلف والبذر المزروع فلا تدخل فيها ، والزوجة ترث من أعيانها ، للأصل ، وعدم صدق الاسم . وعلى هذا فإذا كان الثمر غير منضوج والزرع غير بالغ حد الحصاد فهل يجب على الورثة إبقاؤهما إلى أوانهما مجانا ، أم لا بل لهم أمرها بأخذ حقها أو الإبقاء مع أخذ أجرة الأرض والشجر ؟ اختار في المسالك الأول ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 334 .
مستند الشيعة — صفحة 382 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث