التقويم ، لعدم إمكان تفكيكهما إلا بإبطال المحل .
وفي دخول الظروف المثبتة في الحمامات والدكاكين اللازمة لها
كالظرف الذي يحمى فيها الماء في الحمام تأمل . وعدم الدخول أظهر ، إلا
أن يدخل بنفي الضرر أو بصدق أبنية الحمام مثلا عليه .
والظاهر عدم دخول حجر الطاحونة ، لعدم صدق الاسم . والظاهر
عدم دخول السلم المثبت ومثله .
وأما الحياض المعمولة من قطعة واحدة من الحجر ففيها إشكال .
والدخول أظهر ، لظهور دخولها في البناء .
وأما الآلات المعدة للبناء قبل إثباتها من الحجر والآجر واللبن
والجذوع وأمثالها فلا تدخل فيها ، ووجهه ظاهر . وأما ما كان من هذه
الآلات مثبتة ثم انتقضت فمقتضى الأصل عدم الدخول ، ولكن التصريح في
الأخبار بدخول النقض يدخلها .
والاحتياط في كثير من هذه مطلوب .
د : يدخل في الأشجار الكبير منها والصغير ، والكروم منها . وأما
الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي الذي لم يجنى والعلف والبذر المزروع
فلا تدخل فيها ، والزوجة ترث من أعيانها ، للأصل ، وعدم صدق الاسم .
وعلى هذا فإذا كان الثمر غير منضوج والزرع غير بالغ حد الحصاد
فهل يجب على الورثة إبقاؤهما إلى أوانهما مجانا ، أم لا بل لهم أمرها بأخذ
حقها أو الإبقاء مع أخذ أجرة الأرض والشجر ؟
اختار في المسالك الأول ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 334 .